تعميم رقم (18448/2017) وتاريخ 04-08-1438هـ

تعميم رقم (18448/2017) وتاريخ 04-08-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18448/2017) وتاريخ 04-08-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون  المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نود الإشارة إلى انه تبين من خلال عمل لجنة التحقيق في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين عند دراستها للقضايا المنسوبة للمحاسبين القانونيين وجود مخالفات نظامية مستمرة وشائعة تتمثل في قيام المحاسب القانوني بمراجعة وتدقيق قوائم مالية لشركات وذلك بناء على تعميد من مدير الشركة أو رئيس مجلس ادارتها او أحد أعضاء المجلس ودون الحصول على قرار التعيين من صاحب الحق في تعيين المحاسب القانوني وذلك مخالفة لعقد تأسيس الشركة واحكام نظام الشركات التي تقضي بوجوب تعيين مراجع الحسابات وفق ما يحدده عقد تأسيس الشركة وفي الغالب تكون الجمعية العامة للشركاء في معظم الشركات وقد لاحظت اللجنة وقوع ضرر من هذا التصرف على بعض الشركاء وخاصة النساء والقصر وذوي الظروف الخاصة بعدم تمكينهم من استخدام حقوقهم المكفولة نظاماً في تعيين مراجع الحسابات وتمكينهم من الاطلاع على حسابات الشركة التي يملكون فيها.
وبعرض اللجنة الامر على معالي وزير التجارة والاستثمار وجه الامانة العامة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والادارة العامة للشركات بالوزارة وبرنامج قوائم بالتنبيه على المحاسبين القانونيين بضرورة ارفاق مستندات تضمن نظامية التعيين وأنها تمت من صاحب الصلاحية بحسب عقد الشركة.
لذا آمل الإحاطة والعمل بموجبة.

وتقبلوا تحياتنا،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: مخالفات نظامية في تعيين المحاسبين القانونيين

الجمهور المستهدف:

  • المحاسبون القانونيون

المحتوى:

  • لاحظت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين وجود مخالفات نظامية مستمرة وشائعة تتمثل في قيام المحاسب القانوني بمراجعة وتدقيق قوائم مالية لشركات دون الحصول على قرار التعيين من صاحب الحق في تعيينه.
  • يُعد هذا التصرف مخالفًا لعقد تأسيس الشركة وأحكام نظام الشركات التي تقضي بوجوب تعيين مراجع الحسابات وفق ما يحدده عقد تأسيس الشركة، وفي الغالب تكون الجمعية العامة للشركاء.
  • لاحظت اللجنة وقوع ضرر من هذا التصرف على بعض الشركاء، خاصة النساء والقصر وذوي الظروف الخاصة، بعدم تمكينهم من استخدام حقوقهم المكفولة نظامًا في تعيين مراجع الحسابات والاطلاع على حسابات الشركة.
  • وجه معالي وزير التجارة والاستثمار الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والإدارة العامة للشركات بالوزارة وبرنامج قوائم بالتنبيه على المحاسبين القانونيين بضرورة إرفاق مستندات تضمن نظامية التعيين وأنها تمت من صاحب الصلاحية بحسب عقد الشركة.

الخلاصة:

  • يجب على المحاسبين القانونيين التأكد من الحصول على قرار تعيين من صاحب الحق في تعيينه قبل مراجعة وتدقيق قوائم مالية لشركات.
  • يجب على المحاسبين القانونيين إرفاق مستندات تضمن نظامية التعيين وأنها تمت من صاحب الصلاحية بحسب عقد الشركة.

ملاحظات:

  • تم إرسال هذا التعميم من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  • يرجى الرجوع إلى نظام المحاسبين القانونيين ونظام الشركات لمزيد من المعلومات.

آمل أن يكون هذا الشرح مفيدًا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1414

تعميم رقم (18448/2017) وتاريخ 04-08-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment