تعميم رقم (18626/67) وتاريخ 24-03-1440هـ

تعميم رقم (18626/67) وتاريخ 24-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18626/67) وتاريخ 24-03-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى كتاب معالي وزير العدل رقم 40/748034 وتاريخ 03-03-1440هـ المتضمن الإشارة إلى سعي الوزارة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها بما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
أفيدكم أن وزارة العدل أطلقت خدمة الوكالة الإلكترونية يوم الأحد الموافق 10-03-1440هـ وهي خدمة ستتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة، وكذلك خدمة (واثق) التي وفرتها شركة ثقة لخدمات الأعمال للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 08-03-1428هـ ولائحته التنفيذية.
آمل الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري.


فهد إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إطلاق خدمة الوكالة الإلكترونية

الجهة المصدرة: وكيل المحافظ للرقابة

تاريخ الإصدار: 24-03-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم للإعلان عن إطلاق خدمة الوكالة الإلكترونية.
    • تهدف الخدمة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها ودعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
  • الخدمة:
    • خدمة الوكالة الإلكترونية: تتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات:
      • تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً.
      • يمكن التحقق من معلومات الوكالات إلكترونياً من خلال موقع وزارة العدل أو خدمة (واثق) التي وفرتها شركة ثقة لخدمات الأعمال.
    • التزام الجهات بقبول الوكالات الإلكترونية:
      • يجب على جميع الجهات قبول الوكالات الإلكترونية والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.
  • الهدف:
    • تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
    • زيادة موثوقية الخدمات المقدمة.
    • دعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الجهات المعنية.
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات المعنية.
  • الموضوع الرئيسي: إطلاق خدمة الوكالة الإلكترونية.
  • الهدف من التعميم: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وزيادة موثوقيتها، ودعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1218

تعميم رقم (18626/67) وتاريخ 24-03-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment