تعميم رقم (18904/ع) وتاريخ 21-04-1439هـ

تعميم رقم (18904/ع) وتاريخ 21-04-1439هـ

تعميم رقم (18904/ع) وتاريخ 21-04-1439هـ

في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من متابعة مستمرة لرصد المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها وإنتاجها وتسويقها في المملكة العربية السعودية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، وحفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض المنتجات الغذائية للرفض وعدم السماح لها بالدخول أو البيع أو التداول في أسواق المملكة نتيجة عدم الالتزام باللوائح الفنية الغذائية المعتمدة، ولما لوحظ من عدم التزام عدد من مصنعي ومستوردي منتجات بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال بمتطلبات اللوائح الفنية وذلك بكتابة ادعاءات غير مثبتة وعبارات تضليلية مثل ( COmfort, HA hypo-allergenic, AD anti-diarrhea, AC, anti-constipation “colic”, وأي ادعاءات أخرى مرتبطة بالبريبيوتيك أو البروبيوتيك… إلخ)، مما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك واستخدام هذه المنتجات بطريقة قد تكون غير مناسبة.
عليه فإن الهيئة تود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال بالآتي:

  1. عدم كتابة أي ادعاءات أو عبارات تضليلية غير مستندة إلى إثباتات علمية على بطاقات منتجات بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال.
  2. الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح الفنية التالية:
    – اللائحة الفنية السعودية / الخليجية رقم 2106 “البدائل المصنعة لحليب الأم وصيغ أغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة”،
    – اللائحة الفنية السعودية رقم 1904 “الأغذية الحليبية التكميلية للرضع والأطفال (غذاء المتابعة)”.
    – اللائحة الفنية السعودية / الخليجية رقم 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة”
  3. ستقوم الهيئة بتطبيق نظام الغذاء ولائحته على مصنعي ومستوردي منتجات بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال في حال عدم الالتزام بما ورد في اللوائح الفنية السعودية/ الخليجية المعتمدة المذكورة أعلاه.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكـ.

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1744

تعميم رقم (18904/ع) وتاريخ 21-04-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment