تعميم رقم (19622/2017) وتاريخ 03-04-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (19622/2017) وتاريخ 03-04-1439هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت الهيئة تعميم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1439/16/10693)، وتاريخ 23-03-1439هـ، “مرفق”، المشار فيه الى التعميم رقم (1439/90/13069)، وتاريخ 23-02-1439هـ، بشأن توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا أكتشف وجود خطأ أو سهو فيه.
وتؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل للجميع بأن طلب التعديل في الإقرار المقدم للهيئة سواءً بالزيادة أو النقصان من قبِل المكلف، لن يكون سبباً بحد ذاته لفحص إقرار المكلف، وإنما سيتم تطبيق المعايير العامة للفحص عليه كسائر المكلفين المسجلين بالهيئة.
لذا آمل الإحاطة.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء تعديل على إقراره المقدم للهيئة العامة للزكاة والدخل
الهدف:
- توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء تعديل على إقراره المقدم للهيئة العامة للزكاة والدخل.
- ضمان عدالة وفعالية تطبيق نظام الزكاة والدخل.
- حماية حقوق المكلفين.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميم معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1439/16/10693) وتاريخ 23-03-1439هـ.
- يُشير التعميم المذكور إلى تعميم سابق رقم (1439/90/13069) وتاريخ 23-02-1439هـ، بشأن توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة.
- يُؤكد التعميم على أن طلب التعديل في الإقرار المقدم للهيئة، سواءً بالزيادة أو النقصان من قبل المكلف، لن يكون سبباً بحد ذاته لفحص إقرار المكلف.
- يُؤكد التعميم على أن تطبيق المعايير العامة للفحص على إقرار المكلف سيتم كسائر المكلفين المسجلين بالهيئة.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع المكلفين المسجلين بالهيئة العامة للزكاة والدخل الاطلاع على التعميم.
- يجب على جميع المكلفين الالتزام بالإجراءات الموضحة في التعميم عند طلب إجراء تعديل على إقرارهم المقدم للهيئة.
- يمكن للمكلفين الذين لديهم أي أسئلة حول التعميم الاتصال بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع المكلفين المسجلين بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
- يجب على جميع المكلفين المذكورين في التعميم الالتزام بما ورد فيه.
- يمكن للمكلف الذي لديه أي أسئلة حول هذا التعميم الاتصال بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
مصدر التعميم:
- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تاريخ التعميم:
- 03-04-1439هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- الأمين العام.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1065