تعميم رقم (20100/5/256) وتاريخ 10-09-1438هـ

تعميم رقم (20100/5/256) وتاريخ 10-09-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (20100/5/256) وتاريخ 10-09-1438هـ

إلى: كافة شركات الطيران المشغلة من وإلى مطارات المملكة العربية السعودية


بناءً على البيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، فقد قررت الهيئة العامة للطيران المدني ما يلي:

  1. منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية فوراً.
  2. منع كافة شركات الطيران التجارية والخاصة المسجلة بالمملكة العربية السعودية من التشغيل إلى دولة قطر، المباشر أو غير المباشر، فوراً.
  3. منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من عبور أجواء المملكة العربية السعودية اعتباراً من تاريخ 06-06-2017م، الساعة (00:01) حسب التوقيت العالمي الموحد (UTC).
  4. على كافة شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال أسبوع من تاريخه لمعرفة الإجراءات اللازمة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية.

مساعد رئيس الهيئة العامة للطيارن المدني
للسلامة والأمن النقل الجوي
كابتن/ عبد الحكيم بن محمد البدر

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع شركات الطيران القطرية من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية وعبرها

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للطيران المدني

تاريخ الإصدار: 10-09-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى البيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.
    • يشير التعميم إلى قرار الهيئة العامة للطيران المدني بمنع شركات الطيران القطرية من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية وعبرها.
  • أهم القرارات:
    • منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية فوراً.
    • منع كافة شركات الطيران التجارية والخاصة المسجلة بالمملكة العربية السعودية من التشغيل إلى دولة قطر، المباشر أو غير المباشر، فوراً.
    • منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من عبور أجواء المملكة العربية السعودية اعتباراً من تاريخ 06-06-2017م، الساعة (00:01) حسب التوقيت العالمي الموحد (UTC).
    • على كافة شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال أسبوع من تاريخه لمعرفة الإجراءات اللازمة لاستمرار التشغيل عبر الأجواء السعودية.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة وأمن النقل الجوي.
    • تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع شركات الطيران والطائرات بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات الطيران.
  • الموضوع الرئيسي: منع شركات الطيران القطرية من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية وعبرها.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة وأمن النقل الجوي، وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع شركات الطيران والطائرات بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1194

تعميم رقم (20100/5/256) وتاريخ 10-09-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment