تعميم رقم (2020\25776) وتاريخ 18-04-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (2020\25776) وتاريخ 18-04-1442هـ
الإخوة والأخوات الأعضاء الأساسيين بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً علي الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ القاضي بتعليق بعض أحكام نظام الشركات، ومنح وزير التجارة الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
صدر قرار معالي وزير التجارة رقم (348) وتاريخ 10-04-1442هـ، كما صدر التعميم رقم (7194) وتاريخ 15-04-1442هـ وكذلك التعميم رقم (7195) وتاريخ 15-04-1442هـ
وبهذا نرفق لكم ما صدر أعلاه للاطلاع والإحاطة.
ولكم تحياتي،،،
الأمين العام
د.أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إحاطة أعضاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعليق بعض أحكام نظام الشركات
الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تاريخ الإصدار: 18-04-1442هـ
الموجز:
- تم إحاطة أعضاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعليق بعض أحكام نظام الشركات بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ.
- تم إرفاق قرار معالي وزير التجارة رقم (348) وتاريخ 10-04-1442هـ، والتعميم رقم (7194) وتاريخ 15-04-1442هـ، والتعميم رقم (7195) وتاريخ 15-04-1442هـ للاطلاع والإحاطة.
التفاصيل:
- صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ القاضي بتعليق بعض أحكام نظام الشركات ومنح وزير التجارة الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
- بناءً على ذلك، صدر قرار معالي وزير التجارة رقم (348) وتاريخ 10-04-1442هـ، كما صدر التعميم رقم (7194) وتاريخ 15-04-1442هـ وكذلك التعميم رقم (7195) وتاريخ 15-04-1442هـ.
- تم إرفاق هذه الوثائق مع التعميم للاطلاع والإحاطة.
الهدف من التعميم:
- إحاطة أعضاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعليق بعض أحكام نظام الشركات.
- ضمان اطلاع أعضاء الهيئة على قرارات وزير التجارة المتعلقة بتعليق بعض أحكام نظام الشركات.
الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على ضمان التزام أعضاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأحكام نظام الشركات.
- سيساعد التعميم على ضمان وضوح الرؤية لدى أعضاء الهيئة فيما يتعلق بتعليق بعض أحكام نظام الشركات.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/705