تعميم رقم (20218) وتاريخ 10-06-1436هـ

تعميم رقم (20218) وتاريخ 10-06-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (20218) وتاريخ 10-06-1436هـ

سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية      سلمه الله
السادة مصانع ومستودعات منتجات التجميل         سلمهم الله
السادة المحال التجارية ومراكز ومنافذ بيع منتجات التجميل بالتجزئة     المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى بدء العمل بنظام إدراج منتجات التجميل الالكتروني (eCosma) والذي يستهدف إدراج جميع منتجات التجميل بنهاية عام 2016م، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود التنويه إلى وجوب إدراج منتجات التجميل المصنعة محلياً والمستوردة، وأن تسويق وبيع المنتجات الغير مدرجة يعتبر مخالف لأنظمة الهيئة، علماً بأنه ابتداءً من تاريخ 12 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 1 ابريل 2015م، ستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتحقق من إدراج منتجات التجميل حسب خطة الإدراج الصادرة بالتعميم رقم (6395/ع) وتاريخ 24-02-1436هـ في جميع منافذ البيع (مصانع، مستودعات، صيدليات، بقالات، مراكز التموينات الكبرى (سوبر ماركت)، محلات العطارة، محلات بيع الكماليات، محلات بيع منتجات التجميل…إلخ).
لذا نأمل من جميع منافذ البيع التأكد من التزام الموردين بهذا التعميم والتأكد من أن منتجات التجميل المعروضة لديهم مدرجة في النظام الالكتروني لإدراج منتجات التجميل (eCosma) حسب خطة الادراج وفقاً للجدول المرفق. كما أنه بالإمكان التعرف على منتجات التجميل المدرجة من خلال موقع الهيئة الالكتروني.

شاكرين للجميع حسن تعاونهم،،،


نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة إدراج جميع منتجات التجميل في نظام (eCosma)

الهدف:

  • ضمان سلامة منتجات التجميل المتداولة في المملكة العربية السعودية.
  • حماية المستهلك من المنتجات غير الموثوقة.
  • تنظيم سوق منتجات التجميل.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى بدء العمل بنظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني (eCosma) والذي يستهدف إدراج جميع منتجات التجميل بنهاية عام 2016م.
  • يؤكد التعميم على وجوب إدراج جميع منتجات التجميل المصنعة محلياً والمستوردة في نظام (eCosma).
  • يُحذر التعميم من تسويق وبيع المنتجات غير المدرجة في نظام (eCosma) كونه مخالفة لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
  • يحدد التعميم تاريخ 12 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 1 ابريل 2015م كموعد لبدء الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتحقق من إدراج منتجات التجميل في جميع منافذ البيع.
  • يطلب التعميم من جميع منافذ البيع التأكد من التزام الموردين بإدراج منتجات التجميل في نظام (eCosma) والتأكد من عرض منتجات مدرجة فقط.
  • يُشير التعميم إلى إمكانية التعرف على منتجات التجميل المدرجة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مصانع ومستودعات منتجات التجميل التأكد من إدراج جميع منتجاتها في نظام (eCosma).
  • يجب على جميع المحال التجارية ومراكز ومنافذ بيع منتجات التجميل بالتجزئة التأكد من أن جميع المنتجات المعروضة للبيع مدرجة في نظام (eCosma).
  • يجب على جميع منافذ البيع التأكد من التزام الموردين بإدراج منتجات التجميل في نظام (eCosma).
  • يمكن لمنافذ البيع والجمهور التعرف على منتجات التجميل المدرجة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

مصدر التعميم:

  • الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ التعميم:

  • 10-06-1436هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1057

تعميم رقم (20218) وتاريخ 10-06-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment