تعميم رقم (20773/2018) وتاريخ 23-09-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (20773/2018) وتاريخ 23-09-1439هـ
الإخوة/ المحاسبون القانونيون ا لمحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إلحاقاً إلى التعميم الصادر برقم (16093) وتاريخ 01-08-1437هـ الموافق 08-05-2016م، والمتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة الذي ينص على “تطبيق معايير المراجعة الدولية بعد استكمال اعتمادها من الهيئة دفعة واحدة، على أن يبدأ التطبيق على أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها في 01-01-2017م أو بعده مالم تستجد أمور تمنع ذلك”. علماً بأن المقصود بعبارة “أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها” حسب تفسير لجنة معايير المراجعة: هو أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية، أو فحص القوائم المالية الأولية المكونة لها، أو أعمال التأكيد، أو الخدمات الأخرى، والتي تبدأ اعتبار من 01-01-2017م أو بعده بغض النظر عن تاريخ التعاقد مع العميل. وعلى ذلك:
- تطبق المعايير الدولية على أعمال المراجعة أو الفحص أو التأكيد أو الخدمات الأخرى التي يقوم بها المراجع على أي ارتباط يدخل فيه اعتباراً من 01-01-2017م أو بعده حتى ولو كان لمراجعة قوائم مالية أو فحص أو تأكيد أو خدمات أخرى تتعلق بقوائم مالية سابقة لهذا التاريخ.
- تطبق المعايير الدولية على أعمال المراجعة والفحص للقوائم المالية للأعوام أو الفترات المالية التي تنتهي بعد 01-01-2017م حتى ولو كان الارتباط عليها تم قبل هذا التاريخ.
نود إفادتكم بأنه تبين لنا من خلال الزيارات الميدانية خلال عام 2017 و2018م، عدم التزام بعض المحاسبين القانونيين بإعداد تقارير المراجعة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية، بالرغم من أنها تتعلق بأعمال مراجعة على ارتباطات تمت بعد 01-01-2017م، وقد كون ذلك مؤشراً على عدم قيام المكتب بتطبيق المعايير الدولية على تلك الارتباطات.
عليه نود التنويه إلى أن عدم تطبيق المعايير الدولية بما فيها المعايير المتعلقة بتكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية وفقاً لقرار مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه يعد مخالفة مهنية سيتم عرضها على لجنة مراقبة جودة الأداء المهني وستقوم الهيئة وفقاً لما لديها من صلاحيات بمتابعة تلك المخالفات والرفع بما يلزم حيال ذلك إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين.
شاكرين تعاونكم وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على تطبيق معايير المراجعة الدولية
الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تاريخ الإصدار: 23-09-1439هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى قرار مجلس إدارة الهيئة الذي ينص على تطبيق معايير المراجعة الدولية اعتبارًا من 01-01-2017م.
- يشير التعميم إلى عدم التزام بعض المحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المراجعة الدولية على بعض الأعمال.
- أهم القرارات:
- التأكيد على ضرورة تطبيق معايير المراجعة الدولية على جميع أعمال المراجعة أو الفحص أو التأكيد أو الخدمات الأخرى التي يقوم بها المراجع على أي ارتباط يدخل فيه اعتبارًا من 01-01-2017م أو بعده.
- التأكيد على ضرورة تطبيق معايير المراجعة الدولية على أعمال المراجعة والفحص للقوائم المالية للأعوام أو الفترات المالية التي تنتهي بعد 01-01-2017م حتى ولو كان الارتباط عليها تم قبل هذا التاريخ.
- اعتبار عدم تطبيق معايير المراجعة الدولية مخالفة مهنية سيتم عرضها على لجنة مراقبة جودة الأداء المهني.
- الهدف من القرار:
- تحسين جودة التقارير المالية للشركات.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في الشركات.
- مواكبة المعايير الدولية في مجال المراجعة.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاسبين القانونيين.
- الموضوع الرئيسي: التأكيد على تطبيق معايير المراجعة الدولية.
- الهدف من التعميم: تحسين جودة التقارير المالية للشركات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الشركات، ومواكبة المعايير الدولية في مجال المراجعة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1188