تعميم رقم (21102) وتاريخ 25-02-1441هـ

تعميم رقم (21102) وتاريخ 25-02-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (21102) وتاريخ 25-02-1441هـ

تعميم عاجل

إلى جميع المدارس داخل الرياض وخارجها وإلى جميع الإدارات والأقسام والشعب ومكاتب التعليم بالمنطقة بنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بناء على تعميم معالي نائب الوزير رقم 23865 وتاريخ 23-02-1441هـ المتضمن فتح الترشيح للإيفاد للدراسة لدرجة الماجستير والدكتوراه للعام 1441/1440هـ للفصل الدراسي الثاني، وانطلاقا من توجيهات الوزارة نحو تطوير منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والتي تسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية 2030م.

عليه تجدون برفقه خطة وشروط وضوابط الايفاد للدراسة في الداخل للعام الدراسي 1440/1441هـ للفصل الدراسي الثاني.

عليه آمل الاطلاع على التعميم المشار إليه واستيفاء جميع الشروط والضوابط، مع التأكيد على الضوابط التالية:

أ- يتم رفع طلبات الدراسة للفصل الدراسي الثاني لعام 1441/1440هـ ولمن بدأ الدراسة بمستند نظامي.

ب- الرفع عن طريق الخدمات الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر.

ت- آخر موعد لرفع الطلبات يوم الخميس الموافق 01-04-1441هـ، ولن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة أو المتأخرة.

سائلين الله للجميع بالتوفيق والسداد ،،،،

مساعد المدير العام للشؤون التعليمية

عبدالله بن سعد الغنام

أولاً: الشروط والضوابط العامة :

  1. ألا تقل خدمات المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية (سواء داخل الوزارة أو في جهة حكومية خارج الوزارة) ويقصد بالخبرة قبل التعيين (العمل في الخدمة الحكومية واستلام الراتب من خزينة الدولة بغض النظر عن النظام الذي يخضع له كالبند أو العقود المؤقتة وخلافه…).
  2. ألا يزيد عمر المرشح للدراسة عن (45) خمسة وأربعين عاما للدكتوراه و(40) أربعين عاما للماجستير (بالتاريخ الهجري).
  3. ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد جدا.
  4. ألا يكون قد صدر بحق المرشح للدراسة حكم تأديبي خلال آخر ثلاث سنوات وألا يكون طرفا في قضية قائمة.
  5. ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين.
  6. لا يتم رفع طلب أي مرشح إلا بعد الاستغناء من قبل جهة العمل شؤون المعلمين (في نظام فارس) وتعبئة النموذج المخصص لذلك من قبل جهة العمل.
  7. لا تتحمل وزارة التعليم دفع آية رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة.
  8. حصول المرشح على (90) تسعين نقطة للماجستير ومائة (100) نقطة للدكتوراه كحد أدنى من مجموع نقاط المفاضلة واستيفاء كافة الشروط والضوابط الواردة في استمارة الترشيح للدراسة بما في ذلك من بدء الدراسة بمستند نظامي.
  9. أن يكون الترشيح وفقا للتخصصات الواردة بالخطة ولا يتم رفع طلب أي مرشح في تخصص لم يرد في الخطة.
  10. أن يكون التخصص مناسباً للوظيفة التي يشغلها المرشح أو المكلف عليها رسميا أو التي يعد لها ويوضح ذلك في مبررات طلب الإيفاد من جهة الترشيح وعليها ذكر الوظيفة التي سيشغلها المرشح بعد الحصول على المؤهل الجديد وسيعاد أي طلب ترشيح لا يتضمن ذلك.
  11. أن يجتاز المرشح للدراسة المقابلة الشخصية لمرحلة الماجستير.
  12. أن يحصل المرشح لدراسة لمرحلة الدكتوراه على مالا يقل عن (75) درجة في اختبار قدرات الجامعيين.
  13. أن يحصل المرشح لدراسة لمرحلة الماجستير على مالا يقل عن (70) درجة في اختبار قدرات الجامعيين.
  14. تعهد خطي على المرشح بالعمل بعد الحصول على المؤهل الجديد في عمله السابق أو أي عمل يتم توجيهه له من قبل إدارة التعليم أو الوزارة.
  15. لا يحق للمرشح التقدم بطلب الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى إلا بعد العمل مدة تعادل مدة إيفاده السابق باستثناء الحالات الواردة في تعميم الخدمة المدنية رقم (130104) وتاريخ 04-09-1438هـ.
  16. رفع سيرة ذاتية للمرشحين لدرجة الدكتوراه بعد اجتيازهم للمقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية تمهيدا لإجراء المقابلة الشخصية بالوزارة وتضمينها بما يتميز به المرشح وإنتاجه العلمي وصور موثقة بالشواهد.
  17. أن يكون آخر مؤهل علمي حصل عليه المرشح مسجلا بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية.
  18. أن يتعهد المرشح بعدم طلب نقل من المنطقة وطلب الترشيح للدراسة في نفس الوقت ويمكن له طلب النقل بعد انتهاء المدة المحددة بقرار الإيفاد أو في عام تمديد الإيفاد وفي حال المطالبة بالنقل فعليه إنهاء الإيفاد أولا.

ثانيا: الضوابط الخاصة:

  1. الحصول على قبول من عمادة الدراسات العليا في أحد البرامج العامة للتعليم النظامي، وفقا للتخصصات الواردة بالخطة في أي من الجامعات الحكومية يحدد فيه الكلية والقسم والتخصص المقبول لدراسته ومدة الدراسة وبدايتها وأن يكون القبول نهائيا وموضحا لنوعية الدراسة ولا يرفع أي طلب ترشيح يشتمل على قبول مشروط باكتمال العدد او افتتاح القسم او استكمال متطلبات معينة مثل (شرط اللغة الانجليزية مواد تكميلية).
  2. لا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادراً وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص.
  3. تتم معاملة الموفدين وفقا لما نص عليه لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل الصادر بالأمر السامي رقم 7/ب/3823 وتاريخ 24-03-1421هـ والمبلغة بالتعميم الوزاري رقم 62/129 وتاريخ 22-10-1421هـ بما ذلك النواحي المالية.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: فتح الترشيح للإيفاد للدراسة لدرجة الماجستير والدكتوراه للعام 1441/1440هـ للفصل الدراسي الثاني

الجمهور المستهدف: جميع المدارس داخل الرياض وخارجها، وجميع الإدارات والأقسام والشعب ومكاتب التعليم بالمنطقة بنين

الملخص:

يُعلن هذا التعميم عن فتح الترشيح للإيفاد للدراسة لدرجة الماجستير والدكتوراه للعام 1441/1440هـ للفصل الدراسي الثاني.

أهم نقاط التعميم:

  • الشروط العامة:
    • ألا تقل خدمات المرشح عن سنتين في الخدمة الحكومية.
    • ألا يزيد عمر المرشح عن 45 عامًا للدكتوراه و 40 عامًا للماجستير.
    • ألا يقل التقدير الدراسي عن جيد جدا.
    • ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم تأديبي خلال آخر 3 سنوات.
    • ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين.
    • لا تتحمل وزارة التعليم دفع أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة.
    • حصول المرشح على 90 نقطة للماجستير و 100 نقطة للدكتوراه كحد أدنى.
    • أن يكون التخصص مناسباً للوظيفة التي يشغلها المرشح.
    • اجتياز المقابلة الشخصية لمرحلة الماجستير.
    • الحصول على 75 درجة على الأقل في اختبار قدرات الجامعيين للدكتوراه.
    • الحصول على 70 درجة على الأقل في اختبار قدرات الجامعيين للماجستير.
    • تعهد خطي بالعمل بعد الحصول على المؤهل الجديد.
    • لا يحق للمرشح التقدم بطلب الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى إلا بعد العمل مدة تعادل مدة إيفاده السابق.
    • تسجيل آخر مؤهل علمي حصل عليه المرشح بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية.
    • عدم طلب نقل من المنطقة وطلب الترشيح للدراسة في نفس الوقت.
  • الضوابط الخاصة:
    • الحصول على قبول من عمادة الدراسات العليا في أحد البرامج العامة للتعليم النظامي.
    • لا يتم قبول أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادراً وفقا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية.
    • تتم معاملة الموفدين وفقا لما نص عليه لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل.

مصدر التعميم:

مساعد المدير العام للشؤون التعليمية – وزارة التعليم – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • تم فتح الترشيح للإيفاد للدراسة لدرجة الماجستير والدكتوراه للعام 1441/1440هـ للفصل الدراسي الثاني.
  • تم تحديد شروط وضوابط الإيفاد.
  • آخر موعد لرفع الطلبات هو يوم الخميس الموافق 01-04-1441هـ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/619

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment