تعميم رقم (21930/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

تعميم رقم (21930/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (21930/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

السادة/ مكاتب المحاسبة القانونية   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
إشارة إلى المادة 2/2 من القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر المعدلة والمعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2/12) وتاريخ 27-03-1428هـ الموافق 15-04-2007هـ والمبلغة لكم بموجب الخطاب رقم (3/127) وتاريخ 14-03-1429هـ الموافق 22-03-2008م والتي تنص على ما يلي:
“يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة، وكل من اجتاز اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة وكل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة أو أي فئة أخرى يتم إلزامها بمتطلبات التعليم المهني المستمر خلافاً للفئات السابق ذكرها إكمال مائة وثمانين نقطة تعليم مستمر لأخر ثلاث سنوات متتالية، على أن يتم تعبئة النموذج المعتمد (نموذج1) سنوياً وتقديمه للهيئة خلال شهر من انتهاء السنة الميلادية ويتعين ألا تقل نقاط التعليم المهني المستمر لأي سنة عن خمسين نقطة” وكذلك المادة (4/2) من القواعد نفسها والتي تنص على مايلي: “تتحمل مكاتب المحاسبة المرخصة مسؤولية التزام موظفيها الفنيين بإكمال نقاط التعليم المهني المستمر”.
نأمل منكم إفادتنا بمدى إلتزام موظفي مكتبكم الفنيين بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر عن عام 2018م وذلك بتعبئة النموذج أدناه وإعادته للهيئة قبل 31-01-2019م.
شاكرين تعاونكم وتجاوبكم.

وتقبلوا تحياتي ،،،

الأمين العام
د. أحمد عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: متطلبات برنامج التعليم المهني المستمر لعام 2018م

الهدف:

  • التأكد من التزام مكاتب المحاسبة القانونية بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر.
  • ضمان حصول موظفي مكاتب المحاسبة القانونية على التدريب اللازم.
  • رفع مستوى كفاءة ومهنية موظفي مكاتب المحاسبة القانونية.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى المادة 2/2 من القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر.
  • تُحدد المادة المذكورة متطلبات التعليم المهني المستمر لأعضاء الهيئة الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة، ومن اجتاز اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة، وكل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة.
  • تُشير المادة إلى ضرورة إكمال 180 نقطة تعليم مستمر خلال آخر ثلاث سنوات متتالية.
  • تُشير المادة إلى ضرورة تعبئة النموذج المعتمد (نموذج1) سنوياً وتقديمه للهيئة خلال شهر من انتهاء السنة الميلادية.
  • تُشير المادة إلى ضرورة ألا تقل نقاط التعليم المهني المستمر لأي سنة عن 50 نقطة.
  • يُشير التعميم إلى المادة 4/2 من القواعد، والتي تُحمل مكاتب المحاسبة المرخصة مسؤولية التزام موظفيها الفنيين بإكمال نقاط التعليم المهني المستمر.
  • يطلب التعميم من مكاتب المحاسبة إفادة الهيئة بمدى التزام موظفيها الفنيين بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر عن عام 2018م.
  • يُطلب من مكاتب المحاسبة تعبئة النموذج المرفق وإعادته للهيئة قبل 31-01-2019م.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مكاتب المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية الاطلاع على التعميم.
  • يجب على جميع مكاتب المحاسبة الالتزام بمتطلبات برنامج التعليم المهني المستمر.
  • يجب على مكاتب المحاسبة تعبئة النموذج المرفق وإعادته للهيئة قبل 31-01-2019م.
  • يمكن لمكاتب المحاسبة التي لديها أي أسئلة حول التعميم الاتصال بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مكاتب المحاسبة القانونية في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع مكاتب المحاسبة المذكورة في التعميم الالتزام بما ورد فيه.
  • يمكن لمكتب المحاسبة الذي لديه أي أسئلة حول هذا التعميم الاتصال بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مصدر التعميم:

  • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ التعميم:

  • 11-04-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • الأمين العام.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1064

تعميم رقم (21930/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment