تعميم رقم (21931/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

تعميم رقم (21931/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (21931/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

السادة أعضاء الهيئة الأساسيين  المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى الفقرة 1/2 من المادة الثانية من القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 2/3 وتاريخ 11-09-1419هـ الموافق 29-12-1998م والمعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 12-02 وتاريخ 27-03-1428هـ الموافق 15-04-2007م والتي تنص على “يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو تقديم خدمات الزكاةوضريبة الدخل إكمال ثلاثمائة نقطة تعليم مهني مستمر لأخر ثلاث سنوات متتالية، على أن يتم تعبئة النموذج المعتمد سنوياً وتقديمه للهيئة خلال شهر من انتهاء السنة الميلادية، ويتعين ألا تقل نقاط التعليم المهني المستمر لأي سنة عن خمس وستين نقطة”، والفقرة 2/2 من المادة نفسها والتي تنص على “يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة، وكل من اجتار اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة، وكل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة أو أي فئة أخرى يتم إلزامها بمتطلبات التعليم المهني المستمر خلافاً للفئات السابق ذكرها إكمال مائة وثمانين نقطة تعليم مستمر لأخر ثلاث سنوات متتالية، على أن يتم تعبئة النموذج المعتمد سنوياً وتقديمه للهيئة خلال شهر من انتهاء السنة الميلادية، ويتعين ألا تقل نقاط التعليم المهني المستمر لأي سنة عن خمسين نقطة”.
لذا نود التذكير باستكمال النموذج المعتمد عن عام 2018م وارسالة إلى الهيئة على البريد الإلكتروني [email protected] خلال مدة لاتتجاوز تاريخ 31-01-2019م وذلك لكل عضو من الأعضاء الأساسيين ولكل موظف فني في مكتب محاسبة، ويمكنكم الحصول على نسخة من القواعد المنظمة لبرنامج التعليم المهني المستمر والنموذج المعتمد لذلك على الرابط التالي:
http://www.socpa.org.sa/Training-Course/Continuing-Education.aspx
شاكرين لكم حسن تجاوبكم وتعاونكم.

وتقبلوا تحياتنا ،،،

الأمين العام
د. أحمد عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: برنامج التعليم المهني المستمر

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 11-04-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى قواعد برنامج التعليم المهني المستمر المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
    • يشير التعميم إلى ضرورة إكمال أعضاء الهيئة الأساسيين لعدد معين من نقاط التعليم المهني المستمر خلال مدة زمنية محددة.
  • أهم القرارات:
    • يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إكمال 300 نقطة تعليم مهني مستمر خلال آخر ثلاث سنوات متتالية.
    • يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة، وكل من اجتاز اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة، وكل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة إكمال 180 نقطة تعليم مستمر خلال آخر ثلاث سنوات متتالية.
    • يجب تقديم النموذج المعتمد سنوياً للهيئة خلال شهر من انتهاء السنة الميلادية.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان حصول أعضاء الهيئة الأساسيين على المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في مجال المحاسبة والضريبة.
    • حماية حقوق عملاء مكاتب المحاسبة.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع أعضاء الهيئة الأساسيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أو تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل، وكل من اجتاز اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم ينتسب لعضوية الهيئة، وكل موظف فني يعمل في مكتب محاسبة.
  • الموضوع الرئيسي: برنامج التعليم المهني المستمر.
  • الهدف من التعميم: ضمان حصول أعضاء الهيئة الأساسيين على المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في مجال المحاسبة والضريبة وحماية حقوق عملاء مكاتب المحاسبة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1182

تعميم رقم (21931/2018) وتاريخ 11-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment