تعميم رقم (21935/2018) وتاريخ 12-04-1440هـ

تعميم رقم (21935/2018) وتاريخ 12-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (21935/2018) وتاريخ 12-04-1440هـ

الإخوة/ الأعضاء الأساسيين     المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ورد للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عدد من الاستفسارات حول موقف المحاسب القانوني من عدم تطبيق المنشأة للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وبعرض تلك الاستفسارات على لجنة معايير المراجعة في الهيئة، أفادت بما يلي:
يضع معيار المراجعة الدولي رقم (210) المعتمد في المملكة العربية السعودية متطلبات محددة لقبول الارتباط لمراجعة القوائم المالية ذات الغرض العام. ومن ضمن أهم متطلباته الاتفاق على إطار التقرير المالي المنطبق. وحيث إن إطار التقرير المقبول لإعداد القوائم المالية ذات الغرض العام في المملكة العربية السعودية هو المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من بداية عام 2017 للشركات المدرجة، ومن بداية عام 2018 للشركات غير المدرجة (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم) فإنه لا يجوز الاتفاق على مراجعة قوائم مالية ذات غرض عام تم إعدادها وفقاً لإطار غير ذلك الإطار المعتمد في المملكة العربية السعودية والمناسب لظروف المنشأة.
وفي حال عدم النص على إطار التقرير المقبول في عقد الارتباط، فإنه يفترض أنه الإطار المعتمد في المملكة المنطبق على فترة القوائم المالية، حيث لا مجال لتطبيق إطار آخر ما لم يكن ذلك وفقاً لنظام أو لائحة تختص بمنشأة معينة (كما هو الحال على سبيل المثال في منشآت القطاع العام أو المنشآت غير الهادفة للربح). وعليه فإنه لا يجوز للمراجع الاستمرار في الارتباط الذي يتبين فيه عدم موافقة المنشأة على تطبيق إطار التقرير المالي المقبول المشار إليه أعلاه. وفي حال قبول المراجع لارتباط المراجعة (أو الاستمرار فيه) على أساس افتراض توفر الشرط المسبق لقبول الارتباط (وهو استخدام الإدارة لإطار التقرير المالي المقبول لإعداد القوائم المالية)، ثم تبين له من خلال ما حصل عليه من أدلة المراجعة عدم تطبيق المنشأة لسياسات محاسبية تتفق مع ذلك الإطار، فإن عليه أن يقرر مدى تأثير التحريفات الجوهرية الناشئة عن ذلك على تقريره وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 705 المعتمد في المملكة العربية السعودية.

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: موقف المحاسب القانوني من عدم تطبيق المنشأة للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

الهدف:

  • توضيح متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 210 المتعلق بقبول الارتباط لمراجعة القوائم المالية ذات الغرض العام.
  • التأكيد على أن إطار التقرير المقبول لإعداد القوائم المالية في المملكة العربية السعودية هو المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة.
  • تحديد مسؤولية المحاسب القانوني في حال عدم التزام المنشأة بتطبيق المعايير الدولية.

الشرح:

  • معيار المراجعة الدولي رقم 210: يضع متطلبات محددة لقبول الارتباط لمراجعة القوائم المالية ذات الغرض العام. أحد أهم هذه المتطلبات هو الاتفاق على إطار التقرير المالي المنطبق.
  • إطار التقرير المقبول: في المملكة العربية السعودية، إطار التقرير المقبول لإعداد القوائم المالية ذات الغرض العام هو المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة.
  • تاريخ التطبيق:
    • الشركات المدرجة: 2017
    • الشركات غير المدرجة: 2018
    • المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم: معيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
  • حالات عدم تطبيق إطار التقرير المقبول:
    • وجود نظام أو لائحة خاصة بالمنشأة: مثل منشآت القطاع العام أو المنشآت غير الهادفة للربح.
  • مسؤولية المحاسب القانوني:
    • عدم الاستمرار في الارتباط: إذا تبين عدم موافقة المنشأة على تطبيق إطار التقرير المالي المقبول.
    • تقييم تأثير التحريفات الجوهرية: إذا تم إعداد القوائم المالية وفقًا لإطار غير مقبول، على المراجع تقييم تأثير ذلك على تقريره وفقًا لمعيار المراجعة الدولي رقم 705.

الخلاصة:

  • لا يجوز للمراجع مراجعة القوائم المالية التي لم يتم إعدادها وفقًا لإطار التقرير المقبول.
  • يتحمل المحاسب القانوني مسؤولية تقييم تأثير عدم التزام المنشأة بتطبيق المعايير الدولية على تقريره.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1411

تعميم رقم (21935/2018) وتاريخ 12-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment