تعميم رقم (22339/2019) وتاريخ 28-05-1440هـ

تعميم رقم (22339/2019) وتاريخ 28-05-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (22339/2019) وتاريخ 28-05-1440هـ

السادة/ مكاتب المحاسبة   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتخذ في الاجتماع الثاني للدورة التاسعة بتاريخ 19-04-1440هـ الموافق 26-12-2018م بتعديل قواعد سلوك وآداب المهنة حيث نص القرار على “الموافقة على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة على أن يقوم المحاسب القانوني بتقديم الخدمات المرتبطة بعملية المراجعة “وذلك كالتالي:

  1. تقديم خدمات الزكاة والضريبة: ويقصد بذلك المصادقة على الإقرارات الزكوية والضريبية ومساعدة العميل في مناقشة الهيئة العامة للزكاة والدخل وجهات التقاضي في توضيح أسس هذه الإقرارات. ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما.
  2. الخدمات المرتبطة بزيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً لمتطلبات نظام الشركات.
  3. تقرير المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات أو لائحته التنفيذية.
  4. فحص بيانات لغرض تصنيف المقاولين وفقاً لأنظمة وتعليمات وزارة الشئون البلدية والقروية.
  5. الخدمات المرتبطة بالصكوك والطروحات الأولية وحقوق الاكتتاب وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.
  6. تقارير الالتزام بقواعد أموال وأصول العملاء من قبل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.
  7. تقرير الملاءة المالية- الاشخاص المرخص لهم وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدرها هيئة السوق المالية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية.
  8. تقرير حول العجز المالي لحالات الاختلاس عند طلب الجهات الامنية أو القضائية ذلك.
  9. تقرير حول مخصصات القروض لمؤسسة النقد وفقاً لأنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
  10. تقرير حول احتساب رسوم التعدين ورسوم محاجر الإسمنت وفقاً لأنظمة وتعليمات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
  11. المصادقة على أي تقارير أخرى يصدرها عميل المراجعة تنص الأنظمة والتعليمات الحكومية على وجوب مصادقتها من قبل العضو الممارس.

هذا ويجب على العضو الممارس تضمين الخدمات المشار إليها أعلاه ضمن خطاب الاتفاق مع عميل المراجعة إذا كان اللازم بالقيام بتلك الخدمات قائماً تاريخ التعاقد لعملية المراجعة، وفي حال أنه استجد بعد ذلك التاريخ فيلزم إطلاع الجهة التي قامت بتعين العضو الممارس لعملية المراجعة بهذه الخدمات متى ما كان ذلك ممكناً. كما يجب على العضو الممارس الإفصاح عن جميع الخدمات التي يقدمها بالإضافة لعملية المراجعة مع بيان المبالغ التي يتقاضاها في مقابل تلك الخدمات للجهة التي قامت بتعيينه وذلك مع تقديمه لتقرير مهمة المراجعة.
كما يجب على العضو الممارس أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرارات والتقارير قد تم إعدادها بصورة سليمة، وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو أنه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها، أو أخفى أو حذف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل الجهات المعنية.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: الخدمات التي يجوز للمحاسب القانوني تقديمها بالإضافة إلى المراجعة

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 28-05-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتعديل قواعد سلوك وآداب المهنة.
    • يشير التعميم إلى الخدمات التي يجوز للمحاسب القانوني تقديمها بالإضافة إلى المراجعة.
  • أهم القرارات:
    • تحديد الخدمات التي يجوز للمحاسب القانوني تقديمها بالإضافة إلى المراجعة.
    • التأكيد على ضرورة تضمين هذه الخدمات في خطاب الاتفاق مع العميل.
    • التأكيد على ضرورة إطلاع الجهة التي قامت بتعيين المحاسب القانوني على هذه الخدمات.
    • التأكيد على ضرورة الإفصاح عن جميع الخدمات التي يقدمها المحاسب القانوني للجهة التي قامت بتعيينه.
    • التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من صحة البيانات المقدمة.
    • التأكيد على عدم ربط اسم المحاسب القانوني بأي بيانات غير صحيحة أو مضللة.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان تقديم الخدمات المحاسبية بشكل مهني وأخلاقي.
    • حماية حقوق العملاء.
    • ضمان سلامة البيانات المقدمة للجهات المعنية.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبة المرخصة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: الخدمات التي يجوز للمحاسب القانوني تقديمها بالإضافة إلى المراجعة.
  • الهدف من التعميم: ضمان تقديم الخدمات المحاسبية بشكل مهني وأخلاقي وحماية حقوق العملاء وضمان سلامة البيانات المقدمة للجهات المعنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1178

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment