تعميم رقم (227503) وتاريخ 01-12-1441هـ

تعميم رقم (227503) وتاريخ 01-12-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (227503) وتاريخ 01-12-1441هـ

تعميم برقي
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

إلحاقاً لتعميمنا البرقي رقم 269902 في 07-11-1438هـ المبني علي الأمر السامي رقم 49356 في 26-10-1438هـ القاضي بالتأكيد علي أن أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية استناداً للفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام المناطق.
ونظراً لأهمية أن تقوم إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتي يتم التنفيذ، ولأهمية وجود آلية – مبنية علي الأنظمة والتعليمات – يُسترشد بها للقيام بذلك، لذا فتري الوزارة أنه عند صدور الحكم من المحكمة الإدارية ضد الجهة الحكومية أن يتم التالي:

  1.  أن للمحكوم له ان يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له.
  2. علي الجهات الحكومية تنفيذ الحكم الصادر بحقها؛ فور تسلمها نسخة الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية المذيل بالصيغة التنفيذية (الواردة في الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ).
  3.  في حال وجود صعوبات لدي الجهة الحكومية في التنفيذ (كأن يكون الحكم صادراً بالتعويض علي مبلغ كبير ) فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع الجهة المختصة عند الاقتضاء . وذلك امتثالاً لما قضي به الأمر السامي رقم 9624/م ب في 22-11-1430هـ المعمم ببرقية الوزارة رقم 26355 في 03-03-1431هـ القاضي بتوجية الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عن الاقتضاء . (مع أهمية إشعار الإمارة بذلك ).
  4.  عند تقدم من صدر لصالحة حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلي إمارة المنطقة طالباً تنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهة الحكومية – الصادر بحقها الحكم – بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك . وإفادة الإمارة بما يتم .
  5.  في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد علي خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ او السير في إجراءاته، فتقوم الإمارة بالكتابة إلي فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة إعمالاً لاختصاصها ( للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره) مع اتخاذ اللازم وفقاً لما تقتضية القواعد العامة للمسؤولية وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم. مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم .(وهذا لا يمنع من قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات – من المحكوم لهم – إليها).
    نود الاطلاع والإيعاز للجهة المختصة لديكم بالاسترشاد بهذه الآلية إلي حين صدور نظام متعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية .
    ولسموكم تحياتنا 

وزير الداخلية 
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: آلية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الحكومية

تاريخ التعميم: 01-12-1441هـ

جهة المصدر: وزارة الداخلية

الجمهور المستهدف: أمراء المناطق في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزارة الداخلية، بهدف توضيح آلية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الحكومية.

أهم نقاط التعميم:

  • يُعد أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية.
  • يجب على الجهات الحكومية تنفيذ الحكم الصادر بحقها فور تسلمها نسخة الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية المذيل بالصيغة التنفيذية.
  • في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ، يجب عليها اتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذه والتنسيق مع الجهة المختصة عند الاقتضاء.
  • في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة، تقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة.
  • يتم الاسترشاد بهذه الآلية حتى يتم صدور نظام متعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه الآلية في تحسين عملية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الحكومية.
  • قد تُؤدي هذه الآلية إلى زيادة كفاءة وفعالية عمل أمراء المناطق في هذا المجال.
  • قد تُؤدي هذه الآلية إلى تعزيز سيادة القانون في المملكة العربية السعودية.

مصدر التعميم:

وزارة الداخلية

معلومات إضافية:

  • الحكم الإداري: هو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في نزاع بين شخص وإحدى الجهات الإدارية.
  • الصيغة التنفيذية: هي الصفة التي تُضفى على الحكم الإداري لجعله قابلاً للتنفيذ.
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/540

تعميم رقم (227503) وتاريخ 01-12-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment