تعميم رقم (22846/2019) وتاريخ 25-07-1440هـ

تعميم رقم (22846/2019) وتاريخ 25-07-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (22846/2019) وتاريخ 25-07-1440هـ

الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون  حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود إحاطتكم بأن لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد اعتمدت معيار المراجعة الدولي رقم 540 المعدل “مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات “والتعديلات الاستتباعية على المعايير الأخرى، أخذاً في الاعتبار ما قامت به اللجنة التنفيذية للجنة معايير المراجعة من دراسة للتحديثات الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد على ذلك المعيار، وبناءً على استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً لـ “إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدوليةن والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية” المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد معيار المراجعة الدولي رقم 540 المعدل” مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات “للتطبيق في المملكة العربية كما صدر من المجلس الدولي.
أبرز التعديلات المدخلة على المعيار:
تتمثل معظم التعديلات على المعيار في تحسينات وتوسيعات لمتطلباته في ظل تزايد تعقيدات التقديرات المحاسبية وما يصاحبها من درجة عدم التأكد مع تطورات الأعمال وبخاصة بعد صدور المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، وتتلخص تلك التعديلات فيما يلي:

  1. ألغي المعيار الإشارة إلى “القيمة العادلة” في العنوان، وتعامل معها في ثنايا المعيار على اعتبار أنها أحد أنواع التقديرات، وتمت الإشارة إليها فقط في المواد التوضيحية، وعليه فإن العنوان الجديد للمعيار هو “مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات”.
  2. ينص المعيار المعدل على نفس نطاق ونفس هدف المعيار الأسبق، ويشمل على نفس التعريفات.
  3. احتوى المعيار على قسم جديد غير موجود في سائر المعايير بعنوان “Key Concepts of This ISA” لتوضيح المغزي من تعديل المعيار وملامحه الرئيسية.
  4. تمت إعادة كتابة قسم “طبيعة التقديرات المحاسبية” بالتركيز على مبدأ التدرج في مراجعة التقديرات المحاسبية، بحيث يمكن تطبيقه على تلك التقديرات التي لا تحتاج إلى اجتهادات كبيرة (على سبيل المثال تقدير العمر الإنتاجي لبعض الأصول) وصولاً إلى تلك التقديرات المعقدة والتي تشتمل على مستوى عالٍ من الاجتهادات الشخصية ومستوى عالٍ من التعرض للتحريف الجوهري
    (على سبيل المثال تقدير البنوك للخسائر الائتمانية المتوقعة على بعض أصولها المالية، وتقدير شركات التأمين لالتزامات التأمين). ومع اهتمام المعيار بموضوع التدرج إلا أنه لم يقدم إرشادات محددة لكيفية تطبيق هذا المبدأ.
  5. بدلاً من التركيز على “كفاية الإفصاحات”، فإن المعيار المعدل يركز على “معقولية الإفصاحات” في سياق إطار التقرير المالي المنطبق.
  6. أعاد المعيار النص على عدد من المتطلبات الواردة في معيار المراجعة 315 ومعيار المراجعة 320 وذلك في سياق مراجعة التقديرات المحاسبية.
  7. نقل المعيار بعض فقرات المواد التوضيحية أو أجزاءً منها بحيث أصبحت جزءاً من المعيار بعد إعادة صياغتها، مثل تلك الفقرات المتعلقة بتفاصيل إجراءات المراجع لتقييم طرق الإدارة في التقدير، والافتراضات المهمة، ومثل تلك الفقرات المتعلقة بمعيار المراجعة 450.
  8. أكد المعيار على أهمية “الشك المهني” من خلال التركيز على التعرف على العوامل الدالة على تحيز الإدارة.
  9. يتطلب المعيار تقديراً مستقلاً لكل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية عند تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري، وذلك بهدف توفير أساس مناسب لتصميم وتنفيذ ما يكفي من إجراءات المراجعة المناسبة.
  10. يتطلب المعيار أن يأخذ المراجع في الحسبان درجة المخاطر الملازمة نتيجة لتعقيد الموضوع محل التقدير وخضوعه للاجتهادات الشخصية، ومستوى تعرضه للتحريف الجوهري بسبب تحيزات أو غش الإدارة.
  11. وفر المعيار عدداً من العوامل النوعية للمخاطر الملازمة والعلاقة فيما بينها.
  12. يشير المعيار إلى “نطاق المخاطر الملازمة” والتي ترتبط بمستوى وإمكانية حدوث التحريف الجوهري، والتي تساعد المراجع على تصميم إجراءات مراجعة تستجيب لمخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات أخذاً في الحسبان الاسباب التي أدت إلى تقييم تلك المخاطر بمستوى معين.
  13. يتطلب المعيار بشكل صريح أن يقوم المراجع بتحديد مخاطر التحريف الجوهري الكبيرة، وليس مجرد مجالات التقدير المنطوية على مستوى عالٍ من عدم التأكد، حيث أن بعض التقديرات قد تكون معرضة لبعض المخاطر الملازمة أو العلاقة فيما بينها والتي قد تؤدي إلى تحريف جوهري.
  14. يتطلب المعيار أن يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم المبالغ التي يشتمل عليها مدى التقديرات الذي يقوم بإعداده.
  15. أخذاً في الاعتبار مستوى التعقيد المصاحب لبعض التقديرات المحاسبية، فقد وفر المعيار متطلبات حول استخدام خدمات الخبراء في مرحلة إجراءات تقييم المخاطر.
  16. زاد المعيار في تفصيلاته حول كيفية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.
  17. يتطلب المعيار من المراجع تقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة أخذاً في الحسبان جميع أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها سواء كانت مؤيدة أو نافية.
  18. زاد المعيار في التركيز على أهمية أخذ نظام الرقابة الداخلية في الحسبان مع ربط المعيار بكل معيار 315 ومعيار 330.
  19. تم ربط المعيار بشكل واضح بكل من معيار 260 ومعيار 265 فيما يتعلق بالاتصال بالمكلفين بالحوكمة وفيما يتعلق بالاتصال حول جوانب الضعف المكتشفة في نظام الرقابة الداخلية، حيث اشتمل المعيار المعدل على قسم جديد بعنوان “الاتصال مع المكلفين بالحوكمة، واشتمل على ملحق تضمن ما يزيد على عشرين مثالاً للمواضيع التي يمكن للمراجع أن يبلغها للمكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية.
  20. تم توسيع متطلبات التوثيق لتوضيح جوانب مراجعة التقديرات المحاسبية التي تحتاج إلى توثيق، بما في ذلك التأكيد على توثيق ممارسة المراجع لنزعة الشك المهني.
  21. تم إلغاء الملحق الخاص بقياس القيمة العادلة، وتمت إضافة ملحقين جديدين أحدهما عن عوامل الأخطار الملازمة، والآخر عن الاتصال مع المكلفين بالحوكمة.

وتجدون نص المعيار المعتمد منشوراً على موقع الهيئة.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد معيار المراجعة الدولي رقم 540 المعدل “مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات”

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 25-07-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم اعتماد معيار المراجعة الدولي رقم 540 المعدل “مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات”.
    • يهدف هذا التعميم إلى إحاطة المحاسبين القانونيين بهذا الاعتماد.
  • أبرز التعديلات المدخلة على المعيار:
    • تم إلغاء الإشارة إلى “القيمة العادلة” في العنوان.
    • تم التركيز على مبدأ التدرج في مراجعة التقديرات المحاسبية.
    • تم التركيز على “معقولية الإفصاحات” في سياق إطار التقرير المالي المنطبق.
    • تم التأكيد على أهمية “الشك المهني”.
    • تم توسيع متطلبات التوثيق.
    • تم إلغاء الملحق الخاص بقياس القيمة العادلة، وتمت إضافة ملحقين جديدين أحدهما عن عوامل الأخطار الملازمة، والآخر عن الاتصال مع المكلفين بالحوكمة.
  • الهدف من التعميم:
    • إحاطة المحاسبين القانونيين باعتماد المعيار الجديد.
    • التأكد من تطبيق المعيار الجديد بشكل صحيح.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • تحسين جودة مراجعة التقديرات المحاسبية:
    • سيؤدي اعتماد المعيار الجديد إلى تحسين جودة مراجعة التقديرات المحاسبية.
    • سيؤدي ذلك إلى زيادة دقة البيانات المالية.
  • زيادة ثقة المستثمرين:
    • سيؤدي اعتماد المعيار الجديد إلى زيادة ثقة المستثمرين في البيانات المالية.
    • سيؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع المحاسبين القانونيين.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاسبين القانونيين.
  • الموضوع الرئيسي: اعتماد معيار المراجعة الدولي رقم 540 المعدل “مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات”.
  • الهدف من التعميم: تحسين جودة مراجعة التقديرات المحاسبية، وزيادة ثقة المستثمرين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1213

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment