تعميم رقم (23019) وتاريخ 22-02-1441هـ

تعميم رقم (23019) وتاريخ 22-02-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (23019) وتاريخ 22-02-1441هـ

تعميم لجميع إدارات التعليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 666 وتاريخ 20-11-1440هـ القاضي بالموافقة على تفويضنا صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، وحرصاً على تجويد نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي؛ عليه اعتمدوا ما يلي:

أولاً:

تفعيل التعديل على لائحة تقويم الطالب الصادرة بالقرار رقم 3638637 وتاريخ 05-01-1436هـ، والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 3638637 وتاريخ 19-02-1436هـ وفق المرفق، وذلك اعتباراً من تاريخه.


ثانياً:

تبليغ جميع المدارس التابعة لإدارتكم للعمل بموجبه.


ثالثاً:

تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ التعديل ورصد الملحوظات والمقترحات وتقديمها إلى الإدارة العامة للتقويم والقبول.

ولكم تحياتي وتقديري ،،،

وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ


أولاً: التعديل على المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب

1. يُقوم التحصيل الدراسي للطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً معتمداً على مستويات الأداء وفق الآتي:
1-1 تُوظف أساليب تقويم متنوعة من ضمنها الاختبارات (شفهية وتحريرية)، والمهمات الأدائية التي تتناسب مع طبيعة الأهداف ومخرجات التعلم.
2-1 تُبنى أدوات التقويم وتصحح وفقاً لأسس التقويم محكي المرجع.
3-1 تُوظف نتائج التقويم بفاعلية لأغراض التقويم البنائي المبني على استراتيجيات التقويم من أجل التعلم، ولأغراض التقويم النهائي المستند على شواهد تتسم بخصائص الصدق والموثوقية.
4-1 يُقوم أداء الطالب في كل معيار من أي مادة وفقاً لمستويات الأداء التي تتضمن ثلاثة مستويات للإتقان ومستوى واحد لعدم الإتقان.
5-1 تُرصد نتائج الطالب مرتين فصلياً موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي.
6-1 يُنقل الطالب للصف الذي يليه إذا أتقن (75%) من معايير كل مادة على أحد مستويات الإتقان الثلاثة، على أن تكون جميع معايير الحد الأدنى من ضمنها.
7-1 تقوم لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بمتابعة مستوى تقويم الطالب من بداية العام الدراسي إلى نهايته.
8-1 يُزود معلم المادة إدارة المدرسة والمرشد الطلابي وولي أمر الطالب بنسخ من تقارير التقويم تتضمن تقديرات كمية، وكيفية، ومرئياته بصفة دورية.
2. يُقوم التحصيل الدراسي للطالب في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس تقويماً مستمراً وختامياً، وفق الآتي:
1-2 يُقوم أداء الطالب تقويماً مستمراً وختامياً في مواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة) واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية والمواطنة.
2-2 يُقوم أداء الطالب تقويماً مستمراً وفقاً لمستويات الأداء لباقي المواد التي لم ترد في الفقرة 2-1.
3-2 تخصص (100) درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمرا وختاميا موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي كما يلي:
1-3-2 (20) درجة لأعمال السنة في المادة مشتملة على أساليب تقويم متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية).
2-3-2 (30) درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل.
4-2 ينقل الطالب للصف الذي يليه إذا تحقق التالي:
1-4-2 إتقانه (75%) من معايير كل مادة على أحد مستويات الإتقان الثلاثة، على أن تكون جميع معايير الحد الأدنى من ضمنها وذلك للمواد التي يكون تقويمها تقويما مستمراً.
2-4-2 حصوله على درجة النهاية الصغرى (50%) في المواد التي يكون تقويم الطالب فيها مستمراً وختامياً شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.
5-2 يعقد اختبار الدور الثاني للطالب بالمواد التي لم يحقق فيها النهاية الصغرى (50%)، وكذلك من لم يحصل على النسبة الشرطية التي هي 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من لائحة تقويم الطالب 1435هـ.
6-2 يتم اختبار الطلاب ذوي الأعذار والغائبين وفقاً لما ورد في المادة الحادية عشرة من لائحة تقويم الطالب 1435هـ.
7-2 تقوم لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بمتابعة مستوى تقويم الطالب من بداية العام الدراسي إلى نهايته.
8-2 يزود معلم المادة إدارة المدرسة والمرشد الطلابي وولي أمر الطالب بنسخ من تقارير التقويم تتضمن تقديرات كمية، وكيفية، ومرئياته بصفة دورية.


ثانياً: التعديل على القاعدة الثالثة من (المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية).

يُقوم أداء الطالب مستمراً وختامياً في مادة لغتي الخالدة في المرحلة المتوسطة، وتخصص (100) درجة لكل مادة موزعة بالتساوي بين الفصلين، بحيث تكون في كل فصل دراسي كما يلي:
– (20) درجة لأعمال السنة في المادة مشتملة على أساليب تقويم متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية).
– (30) درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على لائحة تقويم الطالب

تاريخ التعميم: 22-02-1441هـ

جهة المصدر: وزارة التعليم – المملكة العربية السعودية

الجمهور المستهدف: الطلاب، المعلمون، أولياء الأمور، مديرو المدارس، إدارات التعليم

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزارة التعليم، بهدف توضيح التعديلات التي تم إجراؤها على لائحة تقويم الطالب، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 666 وتاريخ 20-11-1440هـ.

أهم نقاط التعميم:

  • تم تفعيل التعديلات على لائحة تقويم الطالب الصادرة بالقرار رقم 3638637 وتاريخ 05-01-1436هـ، والمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 3638637 وتاريخ 19-02-1436هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 22-02-1441هـ.
  • تشمل التعديلات على لائحة تقويم الطالب ما يلي:
    • تعديل نظام تقويم الطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي.
    • تعديل نظام تقويم الطالب في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس.
    • تعديل نظام تقويم الطالب في مادة لغتي الخالدة في المرحلة المتوسطة.
  • يجب على جميع المدارس التابعة لإدارات التعليم العمل بموجب التعديلات الجديدة.
  • تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ التعديلات ورصد الملاحظات والمقترحات وتقديمها إلى الإدارة العامة للتقويم والقبول.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم التعديلات الجديدة على لائحة تقويم الطالب في تحسين عملية التقويم وتحقيق العدالة للطلاب.
  • قد تُؤدي التعديلات الجديدة إلى زيادة تركيز الطلاب على التعلم المستمر بدلاً من التركيز على الامتحانات فقط.
  • قد تُؤدي التعديلات الجديدة إلى تحسين التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور.

مصدر التعميم:

وزارة التعليم – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • وزارة التعليم: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم التعليم والإشراف عليه في المملكة العربية السعودية.
  • لائحة تقويم الطالب: هي اللائحة التي تنظم عملية تقويم الطلاب في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية.
  • التقويم المستمر: هو نظام تقويم يعتمد على تقييم الطالب بشكل مستمر خلال العام الدراسي من خلال اختبارات قصيرة وواجبات منزلية ومهام أدائية وغيرها.
  • التقويم الختامي: هو نظام تقويم يعتمد على تقييم الطالب في نهاية الفصل الدراسي أو نهاية العام الدراسي من خلال اختبارات تحريرية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/562

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment