تعميم رقم (2304/41) وتاريخ 09-09-1439هـ

تعميم رقم (2304/41) وتاريخ 09-09-1439هـ

تعميم رقم (2304/41) وتاريخ 09-09-1439هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعميمي المؤسسة رقم (381000063572) وتاريخ 14-06-1438هـ المتضمن دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك (الإصدار الأول)، ورقم (381000098190) وتاريخ 18-09-1438هـ في شأن استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة.
أفيدكم بالآتي:

  1. تعديل الفقرة رقم (4) والخاصة بأوقات عمل مراكز التحويل لتصبح على النحو الآتي:
    – تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
    – يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة المؤسسة لكل فرع.
    – يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.
    – تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً.
  2. تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عام شريطة أن تكون وفق التنظيم المعتمد أعلاه لساعات العمل، ويمكن التقدم للمؤسسة بطلب عدم الممانعة متضمناً أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة وألا يتجاوز الطلب 10% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من يوم الأحد 17-10-1439هـ الموافق 01-07-2018م.

وتقبلوا تحياتي،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1770

تعميم رقم (2304/41) وتاريخ 09-09-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment