تعميم رقم (23098/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

تعميم رقم (23098/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

تعميم رقم (23098/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1440/1/10917) وتاريخ 20-08-1440هـ، المتضمن الإشارة الى موافقة مجلس الوزارء الموقر، بقراره رقم (267) وتاريخ 23-05-1440هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وجورجيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 24-05-1440هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية سوف تصبح نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ 25-07-1440هـ، الموافق: 1 أبريل 2019م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
أ. فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م،.
ب. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
وطلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1556

تعميم رقم (23098/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment