تعميم رقم (23099/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

تعميم رقم (23099/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (23099/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون  حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود أحاطتكم بصدور الأمر السامي الكريم رقم (36763) وتاريخ 03-07-1440ه ومرفقاته. وملخص مضمونه الموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء بعدم مناسبة مقترح صندوق الاستثمارات العامة لتضمين أثر مصروف الضريبة على حصة الشركاء الخاضعين لضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وأن يتم تضمين أثر مصروف الزكاة على حصص الشركاء الخاضعين لنظام الزكاة.
ووفقاً لما ورد في كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم (5403) وتاريخ 21-06-1440هـ، المرفق مع الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه بشأن الموضوع، يتبين أن الحيثيات التي وردت في محضر هيئة الخبراء الذي بني عليه توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ثم توجيه مجلس الوزراء المتوّج بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه، بنيت على متطلبات نظام الشركات، ونظام ضريبة الدخل، واللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) الخاص بجباية الزكاة، والتي تضافرت على اعتبار الزكاة والضريبة التزاماً على الشركة باعتبارها هي المكلف، وليست على المساهمين، وبناءً عليه أوضح محضر هيئة الخبراء أنه لا يمكن من الناحية النظاكيو تضمين أثر مصروف الزكاة والضريبة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية بدلاً من قائمة الدخل. كما أوضح المحضر أيضاً أن موضوع التباين في التزامات شركات الأموال تجاه الزكاة والضريبة ليس خاصاً بالحالة التي رفعها صندوق الاستثمارات العامة، وإنما يشمل جميع شركات الأموال المختلطة المملوكة لأشخاص خاضعين لنظام ضريبة الدخل وآخرين خاضعين لنظام جباية الزكاة.
وملخص هذه الحيثيات كما يلي:

أولاً:
أن إلزام المساهمين بدفع التزامات الضريبة أو الزكاة الناشئة من ممارسة شركة الأموال لنشاطها يعد مخالفة للمادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من نظام الشركات، التي نصت على أنه لا يجوز مطالبة المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار الأسهم، ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.


ثانياً:
أن مبدأ المسؤولية المحدودة- الذي يعد جوهر النظام القانوني للشركات المساهمة- والمتمثل في استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمة مساهميها الشخصية، لا يجيز تحميل المساهمين الالتزامات المالية الناشئة عن نشاط الشركة. حيث نصّت المادة (الثانية والخمسون) من نظام الشركات على أن تكون الشركة المساهمة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزاما المترتبة على ممارسة نشاطها، ومن ثم فإنه لا يمكن- نظاماً- مطالبة المساهمين بالتزامات الزكاة أو الضريبة المترتبة على ممارسة الشركة لنشاطها.

ثالثاً:
أن شركة الأموال هي المكلفة بالزكاة أو الضريبة أمام الجهة المختصة وفق ما نص عليه نظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة. حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (الثانية) من نظام ضريبة الدخل على أن من بين الأشخاص الخاضعين لضريبة الدخل شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للأشخاص غير السعوديين.
وكذلك نصت اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) في المادة (الثانية) منها على أن من بين من يخضع لجباية الزكاة الشركات السعودية المقيمة في المملكة عن حصص الأشخاص السعوديين ومن يعامل معاملتهم من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن حصص الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية. ومن ثم فإن المكلف هو الشركة ذاتها عن حصص شركائها، وليس على ملاك الحصة نفسها. وتأكيداً لمفهوم استقلال الذمم، نصت المادة (السادسة) من نظام ضريبة الدخل على أن الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة يحتسب بشكل مستقل على الوعاء الضريبي للمساهمين أو الشركاء فيها.

رابعاً:
أنه بمقارنات شركات الأموال (محل الدراسة) بشركات الأشخاص، فإن نظام ضريبة الدخل نص صراحةً على ان تفرض الضريبة في شركات الأشخاص على الشركاء وليس على الشركة ذاتها كما في شركات الأموال، وذلك لعدم استقلال الذمة المالية للشركاء عن الشركة، وإنما يلزمون بالتضامن عن التزامات الشركة كونهم يعدون ممارسين للنشاط التجاري.

عليه، فإن التقرير عن الزكاة أو الضريبة خارج أو الضريبة خارج قائمة الدخل (أي عدم حسمها من الدخل للوصول لصافي الدخل)، بغض النظر عن إطار التقرير المالي الذي تطبقه الشركة، يعد مخالفة لكل من متطلبات نظام الشركات، ونظام ضريبة الدخل، واللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) الخاص بجباية الزكاة، والمتوّجة بالأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.
وبناءً عليه فإنه عند مراجعة القوائم المالية لشركات تطبق إطاراً للتقرير المالي يختلف عن الإطار المعتمد في المملكة العربية السعودية، المتمثل في المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وكان هذا الإطار المختلف يقوم بمعالجة الزكاة والضريبة خارج قائمة الدخل (كما هو الحال بالنسبة للبنوك وشركات التأمين وشركات التمويل)، يجب على المراجع الخارجي التعامل مع هذه المعالجة وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم (250) المعتمد في المملكة، والتقرير عنها وفقاً لمعايير المراجعة رقم (700) ورقم (705) المعتمدة في المملكة، وفي ضوء التوضيح الصادر عن الهيئة بشأن كيفية التزام المراجع بالتقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس وفقاً لمتطلبات المادة رقم 135 من نظام الشركات الصادر بتاريخ 28-01-1437هـ
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: معالجة أثر مصروف الضريبة والزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية

الهدف:

  • توضيح كيفية معالجة أثر مصروف الضريبة والزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
  • التأكد من التزام الشركات بأحكام نظام الشركات ونظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى صدور الأمر السامي الكريم رقم (36763) وتاريخ 03-07-1440هـ بشأن معالجة أثر مصروف الضريبة والزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
  • يلخص التعميم مضمون الأمر السامي الكريم، والذي يقضي بعدم مناسبة مقترح صندوق الاستثمارات العامة لتضمين أثر مصروف الضريبة على حصة الشركاء الخاضعين لضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وأن يتم تضمين أثر مصروف الزكاة على حصص الشركاء الخاضعين لنظام الزكاة.
  • يشرح التعميم الحيثيات التي تم الاستناد إليها في الأمر السامي الكريم، والتي تشمل:
    • مبدأ المسؤولية المحدودة في شركات الأموال.
    • كون الشركة هي المكلف بالضريبة أو الزكاة وليس المساهمين.
    • معالجة الزكاة والضريبة خارج قائمة الدخل في بعض الأطر المالية تتعارض مع متطلبات نظام الشركات ونظام ضريبة الدخل واللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة.
  • يوضح التعميم كيفية تعامل المراجع الخارجي مع معالجة الزكاة والضريبة خارج قائمة الدخل في بعض الأطر المالية، وذلك وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم (250) ومعايير المراجعة رقم (700) ورقم (705) المعتمدة في المملكة.

الخطوات التالية:

  • يجب على الشركات مراجعة التعميم والالتزام بما ورد فيه.
  • يجب على الشركات التي تطبق إطاراً للتقرير المالي يختلف عن الإطار المعتمد في المملكة العربية السعودية التأكد من معالجة أثر مصروف الضريبة والزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية بشكل صحيح.
  • يجب على المراجعين الخارجيين مراجعة معالجة الزكاة والضريبة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية والتأكد من امتثالها للمتطلبات النظامية.

مصدر التعميم:

  • الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ التعميم:

  • 26-08-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • الأمين العام.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1079

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment