تعميم رقم (23100/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

تعميم رقم (23100/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

تعميم رقم (23100/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1440/1/10911) وتاريخ 20-08-1440هـ، المتضمن الاشارة إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر، بقراره رقم (383) وتاريخ 17-07-1439هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والبروتوكول المرافق لها، والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 18-07-1439هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ 21-12-1439هـ، الموافق: 1 سبتمبر 2018م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية (ب) من المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية، اصبحت احكامها نافذة على النحو التالي:
أ. فيما يتعلق بالضرائب المستطقعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2019م.
ب. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2019م.
وطلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1554

تعميم رقم (23100/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment