تعميم رقم (23101/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

تعميم رقم (23101/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (23101/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1440/1/10912) وتاريخ 20-08-1440هـ، المتضمن الإشارة الى موافقة مجلس الوزراء الموقر، بقراره رقم (282) وتاريخ 30-05-1440هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، والمصادق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 01-06-1440هـ، حيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ 25-07-1440هـ، الموافق: 1 أبريل 2019م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثلاثين من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:
أ. فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
ب. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
وطلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأن الاتفاقية منشورة بموقع على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 26-08-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
    • يشير التعميم إلى أن الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ 25-07-1440هـ، الموافق: 1 أبريل 2019م.
  • أهم القرارات:
    • إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
    • التأكيد على أن الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ 25-07-1440هـ، الموافق: 1 أبريل 2019م.
    • التأكيد على أن أحكام الاتفاقية ستصبح نافذة على النحو التالي:
      • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
      • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2020م.
  • الهدف من القرار:
    • تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
    • منع التهرب الضريبي.
    • تشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
  • الهدف من التعميم: تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنع التهرب الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1175

تعميم رقم (23101/2019) وتاريخ 26-08-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment