تعميم رقم (23250) وتاريخ 24-07-1441هـ

تعميم رقم (23250) وتاريخ 24-07-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (23250) وتاريخ 24-07-1441هـ

إلحاقاً لتعميم الهيئة الصادر برقم (54033) وتاريخ 24-03-2019م المتضمن ضرورة إلتزام مصانع الأغذية والمياه المعبأة بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP SYSTEM) وحصول المصانع على شهادة تطبيق النظام من جهات المطابقة المعتمدة من الهيئة خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بتطبيق النظام على المصانع في المملكة حتى نهاية عام 2022م، بحيث تلتزم المصانع المصنفة بالنشاط عالي الخطورة الحصول على الشهادة بحد اقصى قبل نهاية عام 2020م، والمصانع المصنفة بالنشاط منخفض ومتوسط الخطورة الحصول على الشهادة بحد اقصى قبل نهاية عام 2022م، ونظراً لاستقبال الهيئة عدد من الاستفسارات من بعض المصانع الحاصلة على شهادة ISO 22000 او شهادة HACCP قبل تعميم الهيئة المشار إليه أعلاه وما زالت هذه الشهادات سارية الصلاحية وما اذا كان يمكن الاكتفاء بها.
تود البيئة التأكيد على ما ورد في التعميم السابق مع توضيح الآتي:
يمكن للمصانع الحاصلة على شهادة (ISO 22000) او شهادة (HACCP) قبل عام 2020م من جهات غير معتمده لدى الهيئة ومازالت سارية الصلاحية العمل بهذه الشهادات حتى انتهاء فترة صلاحيتها.
تلتزم جميع المصانع بعد إنتهاء صلاحية الشهادات الحالية والحاصلة عليها قبل عام 2020م بأن تقوم بإصدار شهادة (HACCP) من جهات المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة والمعلن عنها على موقع الهيئة الإلكتروني.
يمكن للمصانع التي ترغب في الحصول على شهادة (ISO 22000) إصدارها من جهات المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة وسوف يتم الاكتفاء بها دون الحاجة للحصول على شهادة (HACCP).

والله الموفق.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) في مصانع الأغذية والمياه المعبأة

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 24-07-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم الهيئة رقم (54033) وتاريخ 24-03-2019م المتضمن ضرورة تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) في مصانع الأغذية والمياه المعبأة.
    • يشير التعميم إلى استقبال الهيئة لعدد من الاستفسارات من بعض المصانع الحاصلة على شهادة ISO 22000 أو شهادة HACCP قبل تعميم الهيئة المشار إليه أعلاه.
  • أهم القرارات:
    • يمكن للمصانع الحاصلة على شهادة (ISO 22000) أو شهادة (HACCP) قبل عام 2020م من جهات غير معتمدة لدى الهيئة وما زالت سارية الصلاحية العمل بهذه الشهادات حتى انتهاء فترة صلاحيتها.
    • تلتزم جميع المصانع بعد انتهاء صلاحية الشهادات الحالية والحاصلة عليها قبل عام 2020م بأن تقوم بإصدار شهادة (HACCP) من جهات المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة.
    • يمكن للمصانع التي ترغب في الحصول على شهادة (ISO 22000) إصدارها من جهات المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة وسوف يتم الاكتفاء بها دون الحاجة للحصول على شهادة (HACCP).
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة الأغذية والمياه المعبأة.
    • حماية صحة المستهلكين.
    • تعزيز التزام مصانع الأغذية والمياه المعبأة بأعلى معايير الجودة.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مصانع الأغذية والمياه المعبأة.
  • الموضوع الرئيسي: تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) في مصانع الأغذية والمياه المعبأة.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة الأغذية والمياه المعبأة، وحماية صحة المستهلكين، وتعزيز التزام مصانع الأغذية والمياه المعبأة بأعلى معايير الجودة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1183

تعميم رقم (23250) وتاريخ 24-07-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment