تعميم رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ

تعميم رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حفظه الله
صاحب السمو أمير منطقة نجران حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني حفظه الله
صاحب السمو وزير الثقافة حفظه الله
صاحب السمو أمين عام مجلس الوزراء حفظه الله
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله
صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفظه الله
صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله
صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف حفظه الله
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإسكان حفظه الله
صاحب المعالي وزير الحج والعمرة حفظه الله
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله
صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط حفظه الله
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإعلام حفظه الله
معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حفظه الله
معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق حفظه الله
معالي رئيس ديوان المراقبة العامة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى تعميم هذه الوزارة رقم (18918) وتاريخ 28-06-1440هـ المرافق له نسخة من القرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هـ بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
أود الإفادة بأنه في ضوء ما أسفرت عن لقاءات التعريف باللائحة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة وما ورد خلالها من مقترحات ومرئيات، وما ظهر من الحاجة إلى إجراء عدد من التعديلات على بعض الأحكام الواردة في اللائحة، فقد صدر القرار الوزاري رقم (2337) وتاريخ 07-09-1440هـ المتضمن ما يأتي:

أولاً:

التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

ثانياً:

إضافة الفقرات (هـ،و،ز) للمادة (54) من اللائحة بالنص الآتي:
هـ- أن لا يتجاوز عدد من يُرقّون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز (50) موظفاً في السنة.
و- أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
ز- أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة. والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل وزار المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.

ثالثاً:

إعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة لتكون بالنص الآتي:


مادة (104):

يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أياً من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.


مادة (105):

للوزير المختص – بقرار منه – تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد، وفقا للضوابط الآتية :
أ – أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغلها والتي يصدر في شأنها قرار مجلس الوزراء وفقاً للمادة (104) من اللائحة.
ب – أن تكون لدية ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر.
ج – أن يكون لائقاً صحياً لممارسة العمل.
د – أن لا يكون ممن سبق أن خُفض سنّة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13-11-1407هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/134) لعام 1407هـ.


مادة (189):

على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يُلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية.

رابعاً:

إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمديد الخدمة لفئات وظيفية باستثناء الفئات التي صدر في شأنها مراسيم ملكية، على ألا يخل ذلك بما سبق أن صدر من قرارات بالتمديد.آمل التفضل بتوجيه المختصين في إدارات الموارد البشرية لديكم ولدى الجهات المرتبطة للعمل بموجبه، مع الإحاطة بأنه قد تم إدخال هذه التعديلات على نسخة اللائحة الإلكترونية على موقع الوزارة ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط : (www.mcs.gov.sa).
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.

وزير الخدمة المدنية

سليمان بن عبدالله الحمدان

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

تاريخ التعميم: 07-09-1440هـ

جهة المصدر: وزير الخدمة المدنية

الجمهور المستهدف: جميع الجهات الحكومية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزير الخدمة المدنية، بهدف إبلاغ الجهات الحكومية بالتعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

أهم نقاط التعميم:

  • التريث في تطبيق أحكام التعاقد: تم التريث في تطبيق أحكام الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي تتعلق بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
  • شروط الترقية: تم إضافة شروط جديدة للترقية، منها:
    • ألا يتجاوز عدد من يُرقّون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز (50) موظفاً في السنة.
    • ألا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
    • أن تتم الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.
  • تمديد الخدمة: تم إعادة صياغة أحكام تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد، والآن يمكن تمديد الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات لأي من الموظفين الذين يشغلون أياً من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
  • الابتعاث: تم تعديل أحكام الابتعاث، والآن يجب على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يُلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
  • إنهاء العمل بتمديدات سابقة: تم إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمديد الخدمة لفئات وظيفية باستثناء الفئات التي صدر في شأنها مراسيم ملكية.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه التعديلات في تحسين عملية التوظيف والترقية في الخدمة المدنية.
  • قد تُساعد هذه التعديلات في الحد من ظاهرة التعاقد مع الموظفين من خارج الخدمة المدنية.
  • قد تُساهم هذه التعديلات في تشجيع الموظفين على العمل لفترة أطول بعد سن الإحالة على التقاعد.

مصدر التعميم:

وزارة الخدمة المدنية – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • وزارة الخدمة المدنية: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم شؤون الموارد البشرية في الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية: هي اللائحة التي تنظم أحكام وشروط التوظيف والترقية والفصل والعلاوات والإجازات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية في الخدمة المدنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/572

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment