تعميم رقم (24293) وتاريخ 26-03-1440هـ

تعميم رقم (24293) وتاريخ 26-03-1440هـ

تعميم رقم (24293) وتاريخ 26-03-1440هـ

انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبناء على المهام التي خولها نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25-01-1428هـ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً فيما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية والتي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين، تود الهيئة إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردين ومصنعين بالآتي:

  1. الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 “الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة” والتي نصت على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً (partially hydrogenated oils) في الصناعات الغذائية.
  2. الإحاطة بأن الهيئة سوف تمنح المستوردين والمصنعين مهلة حتى تاريخ 31-12-2019م، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، حفاظاً على سلامة ومأمونية الغذاء وصحة المستهلك.

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1742

تعميم رقم (24293) وتاريخ 26-03-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment