تعميم رقم (25556/2020) وتاريخ 27-02-1442هـ

تعميم رقم (25556/2020) وتاريخ 27-02-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (25556/2020) وتاريخ 27-02-1442هـ

الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون    حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة قد اعتمدت التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”.
وقد انحصرت التعديلات في توضيح المقصود بـ”تكلفة الوفاء بالعقد” في سياق تعريف العقود غير المجدية.
ويمكنكم الاطلاع على التعديلات المشار إليها أعلاه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة- صفحة المعايير الدولية.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 37

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 27-02-1442هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى اعتماد لجنة معايير المحاسبة التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”.

أهم القرارات:

  • تم توضيح المقصود بـ”تكلفة الوفاء بالعقد” في سياق تعريف العقود غير المجدية.

الهدف من التعميم:

  • إشعار المحاسبين القانونيين بالتعديلات التي تم اعتمادها على معيار المحاسبة الدولي رقم 37.
  • التأكد من تطبيق التعديلات بشكل صحيح.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: المحاسبون القانونيون.
  • الموضوع الرئيسي: اعتماد التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 37.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/945

تعميم رقم (25556/2020) وتاريخ 27-02-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment