تعميم رقم (25778) وتاريخ 04-11-1441هـ

تعميم رقم (25778) وتاريخ 04-11-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (25778) وتاريخ 04-11-1441هـ

معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
معالي رئيس جامعة أم القرى
معالي رئيس جامعة الملك سعود
معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز
معالي رئيس جامعة الملك فيصل
معالي رئيس جامعة الملك خالد
معالي رئيس جامعة طيبة
معالي رئيس جامعة القصيم
معالي رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
معالي رئيس جامعة جازان
معالي رئيس جامعة حائل
معالي رئيس جامعة تبوك
معالي رئيس جامعة الباحة
معالي رئيس جامعة نجران
معالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية
معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
معالي رئيس جامعة شقراء
معالي رئيس جامعة المجمعة
معالي رئيس جامعة جدة
معالي رئيس جامعة حفر الباطن
معالي رئيس الجامعة الإسلامية المكلف
معالي رئيس جامعة الجوف المكلف
معالي رئيس جامعة الطائف المكلف
معالي رئيس جامعة بيشة المكلف
معالي رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سبق لمجلس شؤون الجامعات أن ناقش في اجتماعه (الأول) المعقود بتاريخ 20-07-1441هـ، موضوع تمديد خدمة الأطباء الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس في الجماعات بعد بلوغهم سن (الخامسة والستين) إلى سن (السبعين) عاماً وفقاً للشروط الموضحة بالتوصية وذلك بناء على توصية مجلس جامعة الملك سعود في جلسته (التاسعة) المعقودة بتاريخ 09-09-1440هـ بشأن النظر في الموافقة على تمديد خدمة الأطباء الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بعد بلوغهم السن النظامية المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني إلى سن (السبعين) عاماً، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 08-01-1440هـ ، المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 09-01-1440هـ، القاضي بمنح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-07-1393هـ، حتى سن (السبعين) عاماً.
ونظراً إلى أن المادة (الثالثة والتسعين) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم لم تعالج تمديد خدمة من تجاوزت سنة (الخامسة والستين) عاماً، ولعدم وجود آلية لتمديد خدمة الأطباء الاستشاريين بالجامعات حتى سن (السبعين) عاما وفقاً لأحاكم اللائحة المشار إليها فقد تم عرض الموضوع على مجلس شؤون الجامعات في اجتماعه (الأول) المعقود بتاريخ 20-07-1441هـ، وبعد مناقشته انتهى إلى قراره رقم (1441/1/6) القاضي بما يلي:
عرض الموضوع على هيئة الخبراء للوقوف على مدى نظامية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 08-01-1440هـ، والمتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 09-01-1440هـ، والقاضي منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشر) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-07-1393هـ حتى سن (السبعين) عاماً، على الأطباء الاستشاريين من أعضاء هيئة التدريس لتمديد خدمتهم من سن (الخامسة والستين) إلى سن (السبعين) عاماً في حال رغبت الجامعة بذلك، أم يتطلب الأمر العرض على المقام السامي لاستصدار مرسوم ملكي خاص بهذه الفئة.
وحيث تمت الكتابة لمعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بخطابنا رقم (83931) وتاريخ 07-08-1441هـ للإفادة بالرأي حول ذلك، وقد وردت إفادة معاليه بالخطاب رقم (4671) وتاريخ 17-09-1441هـ المتضمن بأن المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 19-01-1440هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 08-01-1440هـ بشأن الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني وحتى سن (السبعين) عاماً جاء بلفظ عام يشمل جميع الأطباء الاستشاريين العاملين في كافة الجهات، وقضى بأن يكون التمديد لهم من الوزير المختص، وذلك بعد انطباق الشروط الواردة في المرسوم الملكي المشار إليه، والوزير المختص هنا هو وزير التعليم.
لذا في حال رغبة الجامعة تمديد خدمة أحد الأطباء الاستشاريين من بلغوا سن (الخامسة والستين) عاماً إلى سن (السبعين) عاما الرفع لنا للنظر في ذلك ودراسة إمكانية تمديد خدماته مع مراعاة ما يلي:


أولاً:

توفر الشروط الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 19-01-1440هـ وهي:

  1. أن يكون تمديد الخدمة له بشكل سنوي.
  2. أن يكون لائقاً طبياً.
  3. عدم التكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة.
  4. أن تكون رخصته لمزاولة المهنة سارية المفعول.
  5. أن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي


ثانياً:

يستمر العمل بما تقضي به المادة (الثالثة والتسعون) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، ومن في حكمهم لتمديد خدمات من هم دون سن (الخامسة والستين) بالرفع عن ذلك لمجلس شؤون الجامعات للنظر في تمديد خدماتهم.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،


وزير التعليم
رئيس مجلس شؤون الجامعات
د. حمد بن محمد آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تمديد خدمة الأطباء الاستشاريين في الجامعات حتى سن السبعين عاماً

الجمهور المستهدف:

  • رؤساء الجامعات السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزارة التعليم، وذلك لتنظيم آلية تمديد خدمة الأطباء الاستشاريين في الجامعات حتى سن السبعين عاماً.

المحتوى:

  • يُشير التعميم إلى قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1441/1/6) القاضي بعرض موضوع تمديد خدمة الأطباء الاستشاريين في الجامعات حتى سن السبعين عاماً على هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
  • يُؤكد التعميم على أن المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 19-01-1440هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 08-01-1440هـ بشأن الموافقة على منح وزير التعليم صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني وحتى سن (السبعين) عاماً، جاء بلفظ عام يشمل جميع الأطباء الاستشاريين العاملين في كافة الجهات.
  • يُلزم التعميم الجامعات التي ترغب في تمديد خدمة أحد الأطباء الاستشاريين من بلغوا سن (الخامسة والستين) عاماً إلى سن (السبعين) عاماً بالرفع لوزارة التعليم للنظر في ذلك ودراسة إمكانية تمديد خدماته مع مراعاة الشروط الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 19-01-1440هـ، وهي:
    • أن يكون تمديد الخدمة له بشكل سنوي.
    • أن يكون لائقاً طبياً.
    • عدم التكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة.
    • أن تكون رخصته لمزاولة المهنة سارية المفعول.
    • أن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي
  • يُؤكد التعميم على استمرار العمل بما تقضي به المادة (الثالثة والتسعون) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين، ومن في حكمهم، لتمديد خدمات من هم دون سن (الخامسة والستين) بالرفع عن ذلك لمجلس شؤون الجامعات للنظر في تمديد خدماتهم.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية في الجامعات.
  • يُساعد التعميم على الاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين لفترة أطول.
  • يُساهم التعميم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة في الجامعات.

مصدر التعميم:

  • وزارة التعليم

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (25778) وتاريخ 04-11-1441هـ من قبل وزارة التعليم.
  • يهدف التعميم إلى تنظيم آلية تمديد خدمة الأطباء الاستشاريين في الجامعات حتى سن السبعين عاماً.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص وزارة التعليم على تعزيز كفاءة الكوادر الطبية في الجامعات، والاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين لفترة أطول، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في الجامعات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/637

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment