تعميم رقم (25863/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ

تعميم رقم (25863/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (25863/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ

الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون   حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة قد اعتمدت التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية علي عدد من معاييره نتيجة استكماله واعتماده للمرحلة الثانية من مشروعه المسمي “إحلال معدل الفائدة المرجعي -المرحلة الثانية” وطالت هذه التعديلات كلا من المعيار الدولي للتقرير المالي9 والمعيار الدولي للمحاسبة 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16.
وتتمحور تلك التعديلات بشكل عام في توفير إعفاءات من متطلبات إلغاء الإثبات أو تعديل العقود في المعايير المشار إليها أعلاه، وذلك بسبب تغير معدل الفائدة المرجعي في تلك العقود.
ويمكنكم الاطلاع علي التعديلات المشار إليها أعلاه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة – صفحة المعايير الدولية.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد تعديلات مجلس معايير المحاسبة الدولية على بعض معاييره

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يشير التعميم إلى اعتماد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ممثلة بلجنة معايير المحاسبة، للتعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على بعض معاييره.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معاييره هي نتيجة استكماله واعتماده للمرحلة الثانية من مشروعه المسمى “إحلال معدل الفائدة المرجعي – المرحلة الثانية”.
  • طالت هذه التعديلات كلا من:
    • المعيار الدولي للتقرير المالي 9
    • المعيار الدولي للمحاسبة 39
    • المعيار الدولي للتقرير المالي 7
    • المعيار الدولي للتقرير المالي 4
    • المعيار الدولي للتقرير المالي 16
  • تركز هذه التعديلات بشكل عام على توفير إعفاءات من متطلبات إلغاء الإثبات أو تعديل العقود في المعايير المشار إليها أعلاه، وذلك بسبب تغير معدل الفائدة المرجعي في تلك العقود.
  • يمكن الاطلاع على التعديلات المشار إليها أعلاه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة – صفحة المعايير الدولية.

الهدف من التعميم:

  • إحاطة المحاسبين القانونيين بالتعديلات التي تم اعتمادها على بعض معايير المحاسبة الدولية.
  • توجيههم للعمل بموجب هذه التعديلات.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على مواكبة التطورات في مجال معايير المحاسبة الدولية وضمان التزام المحاسبين القانونيين بأعلى معايير الجودة والمهنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/772

تعميم رقم (25863/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment