تعميم رقم (25951) وتاريخ 06-11-1400هـ

تعميم رقم (25951) وتاريخ 06-11-1400هـ

تعميم رقم (25951) وتاريخ 06-11-1400هـ

صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بعد التحية:
رفع معالي الامين العام لمجلس الوزراء المساعد مع خطابه رقم 2354 وتاريخ 14-10-1400هـ تعليمات رفع الاتفاقيات الي مجلس الوزراء التي قامت اللجنة العامة لمجلس الوزراء بدراستها والاتي نصها:


اولا:
تنفيذا للفقرة (أ) من المادة (4) من اجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 1214 وتاريخ 23-09-97هـ يراعي عند رفع الاتفاقيات الي ديوان رئاسة مجلس الوزراء ما يأتي:-

  1.  اعداد تقرير بشأنها يتضمن مايلي:-
    أ- المبادئ والمبررات والاسباب التي تؤيد الاشتراك في الاتفاقية
    ب- ملخصا لما تشتمل عليه الاتفاقية من احكام.
    ج- المزايا والنتائج التي تعود علي المملكة من الاتفاقية وما يقابلها من التزامات ماليه واداريه وغيرها ان وجدت.
    د- الاشارة الي ما صدر من قرارات او تعليمات او توصيات بشأن الاتفاقية
    من الاتفاقيات السابقة وتعديلاتها وذكر رقم وتاريخ ونوع الاداة الصادرة بالموافقة عليها ان كانت المملكة طرفا فيها.
    و- ذكر جميع الاتفاقيات المماثلة في الموضوع سواء علي المستوي الدولي او الاقليمي او العربي مع ارفاق صور منها، وتوقيع رقم وتاريخ ونوع الادارة الصادرة بالموافقة عليها
    ز- الدول التي صدقت او انضمت او وافقت او قبلت الاتفاقية حتي تاريخ الرفع.
  2.  يرفع التقرير المشار اليه اعلاه الي ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن ملخصا لما ورد في التقرير ويرفق بهذه المذكرة مايلي:
    أ- النسخة الاصلية النهائية المعتمدة للاتفاقية والموقعه من قبل الدول الاطراف فيها باللغات المعتمدة لها مع صورة طبق الاصل منها، فأن تعذر ارسال النسخة الاصلية فيكتفي بارفاق صورتين طبق الاصل.
    ب- ارفاق ترجمة مشتملة للاتفاقيه وملاحقها ان كانت بلغة غير العربية مع ختم الترجمة من قبل الجهة المختصة بأنها ترجمة طبق الاصل.
  3.  وضع ختم الجهة المختصة علي النسخة الاصلية من الاتفاقية وعلي صورها وتوقيع احد المسئولين علي عمارة تفيد بأن هذه النسخة هي النسخة النهائيه المعتمدة الموقعه من قبل الدول المشاركة وانها النسخة الاصليه او طبق الاصل.


ثانياً:
تطبق القواعد والاجراءات السابقة عند رفع الاتفاقيات الدولية النافذه والتي يراد انضمام المملكة اليها.
ولموافقتنا علي ما تضمنته فاننا نرغب اليكم اعتماد ذلك واكمال اللازم بموجبه ودمتم،،،،

تعميم رقم (25951) وتاريخ 06-11-1400هـ
نائب رئيس مجلس الوزراء

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1844

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment