تعميم رقم (2774/5/256) وتاريخ 24-04-1438هـ

تعميم رقم (2774/5/256) وتاريخ 24-04-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (2774/5/256) وتاريخ 24-04-1438هـ

إلى: جميع المشغلين الجويين الوطنيين بالمملكة العربية السعودية

المرجع:
برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية رقم (483) وتاريخ 29-03-1438هـ

نبذة:
عدم استجابة المشغلين الجويين التابعين لدول الاتحاد الأوروبي لطلبات السلطة المختصة بالمملكة العربية السعودية فيما يخص إرسال بيانات حجز الراكب (PNR) وبيانات إغلاق الرحلة (DCS) بسبب عدم وجود اتفاق مبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

التعليمات:
يجب على جميع المشغليين الجويين الوطنين بالمملكة العربية السعودية عدم إرسال بيانات حجز الراكب (PNR) وبيناتات إغلاق الرحلة (DCS) إلى أي دولة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.

مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى عدم استجابة المشغلين الجويين التابعين لدول الاتحاد الأوروبي لطلبات السلطة المختصة بالمملكة العربية السعودية فيما يخص إرسال بيانات حجز الراكب (PNR) وبيانات إغلاق الرحلة (DCS) بسبب عدم وجود اتفاق مبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الطيران المدني قبل إرسال بيانات حجز الراكب وبيانات إغلاق الرحلة إلى أي دولة.

المحتوى:

يتضمن النص التعليمات التالية:

  • يجب على جميع المشغلين الجويين الوطنيين بالمملكة العربية السعودية عدم إرسال بيانات حجز الراكب (PNR) وبيانات إغلاق الرحلة (DCS) إلى أي دولة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الطيران المدني.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الالتزام بهذه التعليمات.

نقاط مهمة:

  • تُعد هذه التعليمات هامة لحماية الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع المشغلين الجويين الوطنيين الالتزام بهذه التعليمات.

الفوائد:

  • حماية الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية.
  • منع تسرب المعلومات الحساسة.
  • ضمان امتثال المملكة العربية السعودية للاتفاقيات الدولية.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المشغلين الجويين الوطنيين مراجعة تعليمات هيئة الطيران المدني.
  • يجب على جميع المشغلين الجويين الوطنيين الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الطيران المدني قبل إرسال بيانات حجز الراكب وبيانات إغلاق الرحلة إلى أي دولة.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع هيئة الطيران المدني للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التعليمات.
  • يُمكن للمشغلين الجويين الوطنيين التواصل مع هيئة الطيران المدني في حالة وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • بيانات حجز الراكب (PNR): هي البيانات التي يتم جمعها عند حجز تذكرة طيران، مثل اسم الراكب وبيانات الاتصال ومسار الرحلة.
  • بيانات إغلاق الرحلة (DCS): هي البيانات التي يتم جمعها عند إغلاق رحلة طيران، مثل عدد الركاب على متن الطائرة وحالة الأمتعة.
  • الاتحاد الأوروبي: هو اتحاد سياسي واقتصادي يضم 27 دولة أوروبية.
  • هيئة الطيران المدني: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتشغيل الطيران المدني في المملكة العربية السعودية.

ملاحظة:

يُرجى العلم أن هذا الشرح هو ترجمة للنص، ولا يُعد نصًا رسميًا من هيئة الطيران المدني.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1445

تعميم رقم (2774/5/256) وتاريخ 24-04-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment