تعميم رقم (280) وتاريخ 21-02-1443هـ

تعميم رقم (280) وتاريخ 21-02-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (280) وتاريخ 21-02-1443هـ

تعميم
إلى مزودي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي الخاص
ان المجلس بما له من صلاحيات وفق نظام الضمان الصحي التعاوني والصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 01-05-1420هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27-04-1420هـ، وإشارة إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بموجب الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09-02-1443هـ وضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الصادرة من مكتب ادارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، وما يصدر من مكتب إدارة البيانات في مجلس الضمان الصحي من سياسات أو تعليمات لحماية البيانات الشخصية للمستفيدين.
وبناءً عليه يشدد مجلس الضمان الصحي على ضرورة الإلتزام بالآتي:

  1. 1. على كل منشأة الإلتزام بحماية البيانات الشخصية للمستفيدين من الخدمات المقدمة لهم وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث الا بموافقة صريحة او ضمنية من صاحب البيانات بعد اطلاعه على البيانات المراد مشاركتها واتاحتها له عبر القنوات الرقمية، وبما يتوافق مع سياسة خصوصية البيانات ونظام حماية البيانات الشخصية، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
    1.1 اذا كان جمع البيانات الشخصية او معالجتها مطلباً لتحقيق متطلبات نظامية وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة العربية السعودية او لإستيفاء متطلبات قضائية او لتنفيذ إلتزام بموجب معاهدات أو إتفاقيات تكون المملكة طرفاً فيها على أن يتم ذلك من خلال مكتب إدارة البيانات في مجلس الضمان الصحي بما يتعلق بالأعمال الخاصة بالتأمين الصحي الخاص.
    1.2 اذا كان جمع البيانات او معالجتها ضرورياً لحماية الصحية او السلامة العامة او حماية المصالح الحيوية للأفراد.
    1.3 في حال وجود صفة تعاقدية تسمح بمشاركة بيانات المستفيد مع الطرف الثالث.
  2.  للعمل بموجبه من تاريخه.

شرح للتعميم وبيانٌ له

حماية البيانات الشخصية للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي

الجمهور المستهدف:

  • مزودي الخدمات الصحية.
  • شركات التأمين الصحي الخاص.

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم من مجلس الضمان الصحي لتأكيد التزام مزودي الخدمات الصحية وشركات التأمين الصحي الخاص بحماية البيانات الشخصية للمستفيدين من خدماتهم.

أهم نقاط التعميم:

  • يجب على جميع مقدمي الخدمات الصحية عدم مشاركة البيانات الشخصية للمستفيدين مع أي طرف ثالث دون موافقتهم الصريحة أو الضمنية.
  • يتم استثناء بعض الحالات من متطلبات الموافقة، مثل:
    • عندما يكون جمع البيانات أو معالجتها ضروريًا للامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
    • عندما يكون جمع البيانات أو معالجتها ضروريًا لحماية الصحة العامة أو السلامة.
    • عندما يكون هناك عقد يسمح بمشاركة بيانات المستفيد مع طرف ثالث.
  • يجب على جميع مقدمي الخدمات الصحية الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09-02-1443هـ.

أهداف التعميم:

  • حماية خصوصية البيانات الشخصية للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي.
  • ضمان الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية.
  • تعزيز الثقة في نظام التأمين الصحي الخاص.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1926

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment