تعميم رقم (2873/2013) وتاريخ 06-05-1434هـ

تعميم رقم (2873/2013) وتاريخ 06-05-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (2873/2013) وتاريخ 06-05-1434هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1434/16/2809) وتاريخ 04-05-1434هـ المتضمن الاشارة الى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (3379) وتاريخ 22-04-1434هـ المشار فيه إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (104) وتاريخ 08-04-1434هـ على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 12-04-1434هـ.
وحيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية سوف تصبح نافذة المفعول اعتبارا من 21 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 1 مايو 2013م، وبالتالي فإنه وفقاً لللفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:

  1. فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، تطبق على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2014م.
  2. فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل تطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2014م.

وطلبت المصلحة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك. علما بأنه سوف يتم نشر الاتفاقية بموقع المصلحة على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة. لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير التعميم إلى خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، والذي يُشير إلى موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي.

الهدف:

يهدف التعميم إلى إعلام المحاسبين القانونيين بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتوضيح كيفية تطبيقها.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 21 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 1 مايو 2013م.
  • تطبيق أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
    • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، تطبق على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2014م.
    • فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، تطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير لعام 2014م.

الختام:

يُختتم التعميم بطلب من الهيئة إلى المحاسبين القانونيين للإحاطة بمحتوى التعميم، ونشر الاتفاقية على موقع المصلحة على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.

نقاط مهمة:

  • تُعد هذه الاتفاقية هامة لتجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك.
  • يجب على المحاسبين القانونيين الإطلاع على أحكام الاتفاقية وتطبيقها على عملائهم.

الفوائد:

  • تجنب الازدواج الضريبي.
  • تسهيل التجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك.
  • تشجيع تبادل السلع والخدمات بين البلدين.

الخطوات التالية:

  • يجب على المحاسبين القانونيين الإطلاع على أحكام الاتفاقية.
  • يجب على المحاسبين القانونيين تطبيق أحكام الاتفاقية على عملائهم.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع مصلحة الزكاة والدخل على شبكة الانترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول الاتفاقية.
  • يُمكن للمحاسبين القانونيين التواصل مع مصلحة الزكاة والدخل في حالة وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • الازدواج الضريبي: هو فرض ضرائب على نفس الدخل في بلدين أو أكثر.
  • الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي: هي اتفاقية بين بلدين أو أكثر تهدف إلى تجنب فرض ضرائب على نفس الدخل في كلا البلدين.
  • الضرائب المستقطعة عند المنبع: هي ضرائب يتم خصمها من الدخل قبل صرفه للممول.
  • الضرائب المفروضة على الدخل: هي ضرائب يتم فرضها على الدخل بعد صرفه للممول.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1446

تعميم رقم (2873/2013) وتاريخ 06-05-1434هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment