تعميم رقم (294) وتاريخ 17-02-1441هـ

تعميم رقم (294) وتاريخ 17-02-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (294) وتاريخ 17-02-1441هـ

هام لمقدمي الخدمة الصحية المعتمدين

نظراً لأن الأمانة العامة للمجلس بصدد التطبيق لإصدار وثيقة تأمين صحي للقادمين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة متعددة الأغراض (سياحة، أو أعمال، أو زيارة أقارب وأصدقاء، أو أخرى) وحيث تم وضع أحد اشتراطات إصدار تأشيرة هو الحصول على وثيقة تأمين صحي عن طريق شركات التأمين الصحي المؤهلة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
وحيث أن الرعاية الصحية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة سوف تقتصر على الحالات الطارئة حسب تصنيف وزارة الصحة تحت المستوى (1- الإنعاش الطارئ، 2- الطوارئ، 3- العاجلة) من مستويات الرعاية الطبية العاجلة حسب الرابط الإلكتروني لفرز الحالات الطارئة على البوابة الالكترونية لوزارة الصحة:
https://www.moh.gov.sa/eServices/Licences/Documents/22.pdf

عليه نأمل تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم حسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالزائرين ورفع المطالبات إلى شركات التأمين حسب الإجراءات التالية:

  1. في حال وجود حالة طارئة للزائر لديكم فإن شركة التأمين ستكون ملزمة بالتغطية حيث سيقوم مقدم الخدمة الصحية بتقديم الخدمة مباشرةً ودون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.
  2. ستتم كافة التغطيات لعلاج الزائر على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين وستكون شركة التأمين ملزمة بالسداد لمقدم الخدمة الصحية المعتمد.
  3. توجد خدمة استعلام لتأمين السائح على بوابة المجلس الإلكترونية والتي يمكن من خلالها معرفة معلومات التأمين.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إرشادات تقديم الخدمات الصحية للقادمين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة

الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 17-02-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى إصدار وثيقة تأمين صحي للقادمين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة.
  • يشير التعميم إلى أحد اشتراطات إصدار تأشيرة هو الحصول على وثيقة تأمين صحي من شركات التأمين المؤهلة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
  • يشير التعميم إلى أن الرعاية الصحية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة ستقتصر على الحالات الطارئة.

أهم القرارات:

  • تقديم خدمات الرعاية الصحية للقادمين بتأشيرة زيارة حسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالزائرين.
  • رفع المطالبات إلى شركات التأمين حسب الإجراءات التالية:
    • في حال وجود حالة طارئة للزائر، فإن شركة التأمين ملزمة بالتغطية.
    • تقديم الخدمة مباشرةً ودون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين.
    • إبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.
    • تتم كافة التغطيات لعلاج الزائر على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين.
    • توجد خدمة استعلام لتأمين السائح على بوابة المجلس الإلكترونية.

الهدف من القرار:

  • ضمان حصول القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة على الرعاية الصحية اللازمة في الحالات الطارئة.
  • تسهيل عملية تقديم الخدمات الصحية للقادمين بتأشيرة زيارة.
  • ضمان حصول مقدمي الخدمة الصحية على مستحقاتهم المالية من شركات التأمين.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين.
  • الموضوع الرئيسي: إرشادات تقديم الخدمات الصحية للقادمين إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة.
  • الهدف من التعميم: ضمان حصول القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة على الرعاية الصحية اللازمة في الحالات الطارئة، وتسهيل عملية تقديم الخدمات الصحية للقادمين بتأشيرة زيارة، وضمان حصول مقدمي الخدمة الصحية على مستحقاتهم المالية من شركات التأمين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1129

تعميم رقم (294) وتاريخ 17-02-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment