تعميم رقم (296/ع) وتاريخ 01-01-1435هـ

تعميم رقم (296/ع) وتاريخ 01-01-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (296/ع) وتاريخ 01-01-1435هـ

إلحاقاً لتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 312/ع وتاريخ 05-07-1434هـ والمتضمن التأكيد على الالتزام والتقيّد بكتابة البيانات التغذوية الإيضاحية على بطاقة المنتجات الغذائية طبقاً لما ورد في اللائحة الفنية الخليجية GSO 2233 “اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة” والتي تتضمن متطلبات البيانات الإيضاحية التغذوية الواجب كتابتها على بطاقة المواد الغذائية وبناءً على العديد من الاستفسارات الواردة من ذوي العلاقة من مصنعين ومستوردين للمنتجات الغذائية حول الأغذية المستثناة من كتابة البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية.
فإن الهيئة تود إبلاغ ذوي العلاقة من مصنعين ومستوردين للمنتجات الغذائية بما يلي:

أولاً:
تستثنى المنتجات الغذائية التالية من تطبيق اللائحة المذكورة أعلاه:

  1. الأغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جداً (التي يمكن التعبير عنها بصفر) مثل البهارات والتوابل.
  2. الخضروات والفواكه الطازجة.
  3. اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمبردة.
  4. الأغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيرها مثل السلطات أو المخبوزات أو الحلويات.
  5. المنتجات الغذائية المكونة من عنصر غذائي واحد مثل الأرز أو الشاي أو القهوة أو السكر.
  6. مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية.
  7. الأغذية المعبأة ذات العبوات الصغيرة (يكون حجم العبوة فيها أقل من “10 سم”).
  8. المضافات الغذائية.
  9. مواد غذائية تحتاج إلى تعبئة أو إلى مزيد من المعالجة ولا تباع مباشرة للمستهلك.
    وفي حال الرغبة بكتابة البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية فإنه بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية GSO 2233 “اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة”


ثانياً:

تمديد مهلة التطبيق لتعميم الهيئة رقم 312/ع وتاريخ 05-07-1434هـ والمحددة بـ 6 أشهر إلى 12 شهر تنتهي بتاريخ 30-06-1435هـ

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكـ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استثناءات من كتابة البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 01-01-1435هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من الهيئة بشأن كتابة البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية.
    • يشير التعميم إلى تلقي الهيئة العديد من الاستفسارات حول الأغذية المستثناة من كتابة البيانات التغذوية.
  • أهم القرارات:
    • استثناء بعض المنتجات الغذائية من تطبيق اللائحة الفنية الخليجية GSO 2233 “اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة”.
    • تمديد مهلة التطبيق لتعميم الهيئة رقم 312/ع وتاريخ 05-07-1434هـ إلى 12 شهر تنتهي بتاريخ 30-06-1435هـ.
  • الهدف من القرار:
    • تخفيف العبء على بعض مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية.
    • حماية صحة وسلامة المستهلك.
  • ملاحظات:
    • تم تحديد قائمة بالمنتجات الغذائية المستثناة من كتابة البيانات التغذوية.
    • تم التأكيد على أهمية كتابة البيانات التغذوية على المنتجات الغذائية غير المستثناة.
    • تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذا التعميم.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: مصنعو ومستوردو المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: استثناءات من كتابة البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية.
  • الهدف من التعميم: تخفيف العبء على بعض مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية، وحماية صحة وسلامة المستهلك.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1271

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment