تعميم رقم (31110) وتاريخ 23-06-1439هـ

تعميم رقم (31110) وتاريخ 23-06-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (31110) وتاريخ 23-06-1439هـ

مع التحية لسعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية  سلمه الله
السادة شركات الأدوية والمستحضرات الصحية والتجميل   المحترمين
السادة وكلاء ومستوردي الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل ومستوردي النباتات الطبية   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى ما تسعى له الهيئة العامة للغذاء والدواء من تسهيل وتسريع لإجراءات فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، وحيث أنه من المتطلبات لفسح المنتجات التي تخضع لرقابة قطاع الدواء بالهيئة أن يتم تقديم أصل بعض هذه المستندات لمكتب قطاع الدواء بمنفذ الوصول.
عليه نفيدكم بأنه من تاريخه سيتم الاعتماد على صور المستندات فقط والتي سيلزم على المستورد أن يرفقها في نظام الجمارك عند إنشاء البيان الجمركي، حيث سيتم عرضها على الهيئة إلكترونياً من خلال النظام وعلى المستورد الاحتفاظ بأصول هذه المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح ليتم تقديمها للهيئة عند طلبها للمطابقة أو كلما دعت الحاجة خلال هذه المدة، وتشمل المستندات التالية:

  1. فاتورة الشراء.
  2. شهادات التحليل لجميع المنتجات الصيدلانية (من متطلبات فسح المنتجات الصيدلانية).
  3. شهادة المطابقة لمنتجات التجميل (من متطلبات فسح منتجات التجميل).
  4. شهادات الصحية النباتية (من متطلبات فسح النباتات الطبية).
  5. شهادة تحليل نباتات تثبت خلوها من المعادن الثقيلة والعناصر السامة (من متطلبات فسح النباتات الطبية).
  6. شهادة حلال للكبسولات الجيلاتينية (من متطلبات فسح الكبسولات الفارغة).

مع خالص التحية والتقدير،،،


نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. عادل بن عبدالله الهرف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد صور المستندات لفسح المنتجات التي تخضع لرقابة قطاع الدواء

التاريخ: غير محدد

المرسل: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء

المرسل إليه:

  • سعادة أمين عام مجلس الغرف السعودية
  • شركات الأدوية والمستحضرات الصحية والتجميل
  • وكلاء ومستوردي الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل ومستوردي النباتات الطبية

الهدف من التعميم:

  • تسهيل وتسريع إجراءات فسح الشحنات في المنافذ الجمركية.
  • تقليل الحاجة إلى تقديم أصل المستندات لمكتب قطاع الدواء بمنفذ الوصول.

النقاط الرئيسية للتعميم:

  • سيتم الاعتماد على صور المستندات فقط عند إنشاء البيان الجمركي.
  • يجب على المستورد الاحتفاظ بأصول هذه المستندات لمدة خمس سنوات من تاريخ الفسح.
  • تشمل المستندات المطلوبة: فاتورة الشراء، شهادات التحليل، شهادات المطابقة، شهادات صحية نباتية، شهادات تحليل نباتات تثبت خلوها من المعادن الثقيلة والعناصر السامة، شهادات حلال للكبسولات الجيلاتينية.

ملاحظات هامة:

  • هذا التعميم لا يلغي ضرورة تقديم أصل المستندات عند طلبها من قبل الهيئة.
  • يجب على المستوردين التأكد من صحة ودقة جميع المستندات المقدمة.
  • سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

خاتمة:

يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات فسح الشحنات في المنافذ الجمركية. يجب على المستوردين التأكد من فهمهم لمتطلبات التعميم والالتزام بها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1406

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment