تعميم رقم (3531/1208) وتاريخ 23-06-1440هـ

تعميم رقم (3531/1208) وتاريخ 23-06-1440هـ

تعميم رقم (3531/1208) وتاريخ 23-06-1440هـ

تعميم هام جداً
لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين
إشارة إلي نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقة الضمان الصحي التعاوني ولما لوحظ من خلال متابعة قطاع التأمين الصحي من عدم التزام عدد من الشركات بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرضي السرطان وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة.
عليه فإننا نؤكد بأن الشركات المؤهلة ملزمة بتغطية علاج مرضي السرطان للمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد المنفعة الأقصي (500,000) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم التجميلية وبالأخص لحالات سرطان الثدي حيث أنه حسب ما نصت عليه الفقرة رقم (3) من القسم الثالث لوثيقة الضمان الصحي التعاوني بأن الوثيقة تغطي الجراحة والمعالجة التجميلية إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية.
لذا فإن الامانة العامة ومن منطلق حرصها علي جودة التغطية الطبية الصحية للمؤمن لهم وبناء علي الممارسات الطبية حيث أن عملية الترميم تدخل في إعادة تأهيل العضو إلي وظيفته
عليه تأمل الأمانة العامة من الجميع الاطلاع والإلتزام بما ورد في هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام المساعد للشؤون الفنية
م. وائل بن بداي الدهاسي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1514

تعميم رقم (3531/1208) وتاريخ 23-06-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment