تعميم رقم (3531/1502) وتاريخ 04-08-1440هـ

تعميم رقم (3531/1502) وتاريخ 04-08-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (3531/1502) وتاريخ 04-08-1440هـ

تعميم هام لكافة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين
إشارة إلي الحكم الصادر عن الدائرة (التاسعة) في المحكمة التجارية بالرياض في دعوي الإفلاس رقم (4947) لعام 1440هـ وبتاريخ 08-06-1440هـ القاضب بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) سجل رقم (1010236705) لتقديم الدائنين مطالباتهم للجنة الإفلاس خلال مدة لا تزيد عن (90) يوماً من تاريخ الإعلان.
عليه وحفاظاً علي حقوق مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين تود الأمانة العامة من مقدمي الخدمة الصحية الذين يوجد لديهم مطالبات قائمة علي الشركة التقدم قبل انتهاء المهلة المحددة أعلاه عن طريق تعبئة النموذج (مطالبة الدائن للمدين) علي الرابط الإلكتروني التالي:
www.bankruptcy.gov.sa/ar/announcements/Pages/A14.aspx
للاطلاع والإحاطة واتخاذ اللازم.

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام المساعد للشؤون الفنية
م. وائل بن بداي الدهاسي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: مطالبات مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين على شركة “وفا للتأمين”

الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 04-08-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في دعوى الإفلاس رقم (4947) لعام 1440هـ.
    • يشير التعميم إلى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة “وفا للتأمين”.
  • أهم القرارات:
    • دعوة مقدمي الخدمة الصحية الذين لديهم مطالبات قائمة على شركة “وفا للتأمين” إلى تقديمها قبل انتهاء المهلة المحددة.
    • تقديم المطالبات عن طريق تعبئة نموذج “مطالبة الدائن للمدين” على الرابط الإلكتروني التالي: www.bankruptcy.gov.sa/ar/announcements/Pages/A14.aspx
  • الهدف من القرار:
    • حماية حقوق مقدمي الخدمة الصحية.
    • ضمان حصولهم على مستحقاتهم من شركة “وفا للتأمين”.
    • مساعدة الشركة في إعادة تنظيمها المالي.
  • ملاحظات:
    • نوع التعميم: تعميم إداري.
    • الجهات المستهدفة: جميع مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين الذين لديهم مطالبات قائمة على شركة “وفا للتأمين”.
    • الموضوع الرئيسي: مطالبات مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين على شركة “وفا للتأمين”.
    • الهدف من التعميم: حماية حقوق مقدمي الخدمة الصحية، وضمان حصولهم على مستحقاتهم من شركة “وفا للتأمين”، ومساعدة الشركة في إعادة تنظيمها المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1252

تعميم رقم (3531/1502) وتاريخ 04-08-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment