تعميم رقم (35833/ع) وتاريخ 04-05-1440هـ

تعميم رقم (35833/ع) وتاريخ 04-05-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (35833/ع) وتاريخ 04-05-1440هـ

سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية    سلمه الله
السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل      المحترمين
السادة مدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل    المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى تعميم الهيئة الصادر برقم (7484/ع) وتاريخ 27-03-1432هـ والمتضمن منع إضافة مادة الترايكلوسان (Triclosan) في جميع منتجات التجميل بما فيها معاجين الأسنان المستوردة أو المصنعة محلياً، وإشارة إلى اعتماد لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 والخاصة بالمواد الممنوعة والمقيدة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماعه الخامس عشر المنعقد بتاريخ 8 ربيع الأول 1439هـ الموافق لـ 26 نوفمبر 2017م والتي لم تصنف مادة الترايكلوسان من ضمن المواد الممنوعة.
وبناء على ما سبق إيضاحه فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تفيدكم بالتالي:

  • يسمح بإضافة مادة الترايكلوسان (Triclosan) إلى جميع منتجات التجميل اعتباراً من تاريخه.
  • وجوب التقيد بالنسب المنصوص عليها في اللائحة رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016


وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،


نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. عادل بن عبدالله الهرف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: السماح بإضافة مادة الترايكلوسان (Triclosan) إلى منتجات التجميل

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 04-05-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر برقم (7484/ع) وتاريخ 27-03-1432هـ كان يمنع إضافة مادة الترايكلوسان (Triclosan) إلى منتجات التجميل.
    • يشير التعميم إلى لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 التي لم تصنف مادة الترايكلوسان من ضمن المواد الممنوعة.
  • أهم القرارات:
    • السماح بإضافة مادة الترايكلوسان (Triclosan) إلى جميع منتجات التجميل اعتباراً من تاريخ التعميم.
    • وجوب التقيد بالنسب المنصوص عليها في اللائحة رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.
  • الهدف من القرار:
    • تحديث لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
    • السماح باستخدام مادة الترايكلوسان في منتجات التجميل وفقاً لشروط محددة.
  • ملاحظات:
    • هذا التعميم موجه إلى جميع مصانع ومستوردي ومنتجات التجميل ومدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مصانع ومستوردي ومنتجات التجميل ومدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: السماح بإضافة مادة الترايكلوسان (Triclosan) إلى منتجات التجميل.
  • الهدف من التعميم: تحديث لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والسماح باستخدام مادة الترايكلوسان في منتجات التجميل وفقاً لشروط محددة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1279

تعميم رقم (35833/ع) وتاريخ 04-05-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment