تعميم رقم (361000072343) وتاريخ 18-05-1436هـ

تعميم رقم (361000072343) وتاريخ 18-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (361000072343) وتاريخ 18-05-1436هـ

الإدارة العامة
بعد التحية ،،،

إشارة إلى دراسة عينة من الشكاوى المُقدمة للمؤسسة فقد تم مُلاحظة عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات الخاصة بنسبة الإستقطاع من الراتب حيث تم خصم أكثر من النسبة النظامية تجاوزت في بعض الحالات (50%) شهرياً من راتب العميل المُتعثر في السداد، وإشارة إلى التعليمات التي تؤكد على مسئولية البنك التقيد بمبلغ الخصم من رواتب الموظفين والمُتقاعدين الحاصلين على منتجات ائتمان (مثل تمويل شخصي، بطاقات ائتمان).
تود التأكيد على الآتي:

  1. لا تتجاوز نسبة الإستقطاع الشهري (33%) من راتب الموظف و(25%) من راتب المتقاعد حسب ما ورد في تعميم المؤسسة رقم 314000076474 وتاريخ 19-06-1434هـ.
  2. لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وعلى المصرف إيجاد آلية تقوم بربط خصم القسط الشهري فور إيداع الراتب، تلافياً لتراكم الأقساط على العميل بناءً على تعميم المؤسسة رقم م أ ت/552 وتاريخ 10-06-1430هـ.
  3. الإلتزام بخصم القسط الشهري في التاريخ المُتفق عليه وبما يتلاءم من تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف وفق ما ورد في مبادئ حماية عملاء المصارف.
    للإحاطة، آملين مزيد من الالتزام بهذه التعليمات إستناداً إلى مسئولية المصرف في تقييم مستوى مخاطر العملاء قبل الموافقة على منحهم الائتمان مع إفادتنا بما يتم إتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.

تقبلوا خالص تحياتي،،،

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المُحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على تعليمات المؤسسة العامة للتقاعد بخصوص نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين المتعثرين في سداد تمويلاتهم

الجمهور المستهدف:

  • جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية
  • الموظفون والمتقاعدون الذين حصلوا على منتجات ائتمانية من البنوك
  • المؤسسة العامة للتقاعد

المقدمة:

يشير التعميم إلى دراسة عينة من الشكاوى المقدمة للمؤسسة العامة للتقاعد، والتي أظهرت عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات الخاصة بنسبة الاستقطاع من الراتب.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • تأكيد عدم تجاوز نسبة الاستقطاع الشهري 33% من راتب الموظف و 25% من راتب المتقاعد.
  • عدم جواز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.
  • ضرورة التزام المصرف بخصم القسط الشهري في التاريخ المتفق عليه وبما يتلاءم مع تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف.
  • مسؤولية المصرف في تقييم مستوى مخاطر العملاء قبل الموافقة على منحهم الائتمان.

الهدف من التعميم:

  • حماية حقوق الموظفين والمتقاعدين.
  • ضمان التزام البنوك بالتعليمات الصادرة من المؤسسة العامة للتقاعد.
  • تحقيق التوازن بين احتياجات البنوك في استرداد أموالها واحتياجات الموظفين والمتقاعدين في توفير احتياجاتهم المعيشية.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • المؤسسة العامة للتقاعد.

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص المؤسسة العامة للتقاعد على حماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، وضمان التزام البنوك بالتعليمات الصادرة منها، وتحقيق التوازن بين احتياجات البنوك واحتياجات الموظفين والمتقاعدين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/726

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment