تعميم رقم (36420639) وتاريخ 19-02-1436هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (36420639) وتاريخ 19-02-1436هـ
تعميم لجميع إدارات التربية والتعليم (بنين – بنات)
سعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة وفقه الله
سعادة مدير عام التربية والتعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
انطلاقاً من دور وزارة التربية والتعليم في توفير ما يحقق مواصلة الطلاب والطالبات تعليمهم، وحرصاً على معالجة وضع طلاب وطالبات المدارس الأهلية المتعثرين في سداد الرسوم؛ وحيث أصدر ديوان المظالم الحكم رقم 204/د/أ/3 عام 1429هـ المبلغ بالخطاب رقم 679 وتاريخ 22-02-1431هـ بشأن إيقاف منح الطلاب الشهادات والوثائق الدراسية حتى تمام سداد الرسوم الدراسية، ومعالجة لوضع هؤلاء الطلاب والطالبات بما يكفل مواصلة تعليمهم وعدم التوقف أو الانقطاع الذي قد يترتب على إيقاف المدارس الأهلية لهم أو منعهم من النقل إلى مدارس أخرى وتلافياً للأثار السلبية الناتجة عن ذلك عليهم من النواحي التربوية والاجتماعية والأمنية، وحفظاً لحقوقهم وحقوق المدارس
لذا يتم نقل بيانات الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم إلكترونيا في برنامج نور لمواصلة تعليمهم في مدارس أخرى مع الاستمرار في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز
آمل الاطلاع والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخه
ولكم تحياتي وتقديري
خالد الفيصل
وزير التربية والتعليم
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعميم بشأن معالجة وضع طلاب وطالبات المدارس الأهلية المتعثرين في سداد الرسوم
تاريخ التعميم: 19-02-1436هـ
جهة المصدر: وزارة التربية والتعليم
الجمهور المستهدف: جميع إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية (بنين وبنات)
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من معالي وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد الفيصل، بهدف معالجة وضع طلاب وطالبات المدارس الأهلية المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية، وضمان استمرار تعليمهم دون انقطاع.
أهم نقاط التعميم:
- دور وزارة التربية والتعليم: يؤكد التعميم على دور وزارة التربية والتعليم في توفير ما يحقق مواصلة الطلاب والطالبات تعليمهم، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في ضمان حصول جميع الطلاب على تعليم ذي جودة.
- حرص على معالجة وضع الطلاب المتعثرين: ينطلق التعميم من حرص الوزارة على معالجة وضع طلاب وطالبات المدارس الأهلية المتعثرين في سداد الرسوم، لضمان استمرار تعليمهم دون تأثر.
- حكم ديوان المظالم: يشير التعميم إلى حكم ديوان المظالم رقم 204/د/أ/3 عام 1429هـ، والذي قضى بإيقاف منح الطلاب الشهادات والوثائق الدراسية حتى تمام سداد الرسوم الدراسية.
- معالجة وضع الطلاب المتعثرين: يهدف التعميم إلى معالجة وضع الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية، وذلك من خلال نقلهم إلكترونياً إلى مدارس أخرى لمواصلة تعليمهم.
- حجز الشهادات والوثائق الدراسية: يُوضح التعميم أنه سيتم حجز شهادات الطلاب المتعثرين ووثائقهم الدراسية حتى يتم تسوية الأمور المالية مع المدرسة.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن تُساهم أحكام هذا التعميم في الحد من ظاهرة انقطاع الطلاب عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على سداد الرسوم المدرسية.
- ستُساهم هذه الأحكام في ضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في التعليم.
- قد تتطلب هذه الأحكام بعض التعديلات في الإجراءات المتبعة في المدارس الأهلية فيما يتعلق بسداد الرسوم الدراسية.
مصدر التعميم:
وزارة التربية والتعليم – المملكة العربية السعودية
معلومات إضافية:
- المدارس الأهلية: هي مدارس خاصة تُقدم تعليماً موازياً للتعليم الحكومي، وتُموّل من خلال الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب.
- الرسوم الدراسية: هي المبالغ المالية التي يدفعها الطلاب مقابل حصولهم على التعليم في المدارس الأهلية.
- ديوان المظالم: هو جهة قضائية تُعنى بالنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الجهات الحكومية.
ملخص التعميم:
- يُؤكد التعميم على حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان استمرار تعليم جميع الطلاب.
- يُحدد التعميم آلية معالجة وضع طلاب وطالبات المدارس الأهلية المتعثرين في سداد الرسوم.
- يُوضح التعميم أنه سيتم حجز شهادات الطلاب المتعثرين ووثائقهم الدراسية حتى يتم تسوية الأمور المالية مع المدرسة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/592