تعميم رقم (37050 ) وتاريخ 23-02-1440هـ

تعميم رقم (37050 ) وتاريخ 23-02-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (37050 ) وتاريخ 23-02-1440هـ

لجميع الجمعيات الأهلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى الخطاب الوارد من الديوان الملكي والموجه لفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوارد نسخة منه بخصوص مشاركة أصحاب الفضيلة أعضاء السلك القضائي في أعمال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية، وحيث تضمن الخطاب منع القضاة من المشاركة في الجمعيات الخيرية نظراً لما تنطوي عليه المشاركة من سلبيات في بعض الأنشطة وظهور أسماء القضاة في تلك الأنشطة الأمر الذي من شأنه الإساءة لسمعة القضاء، وحيث أن هناك عدداً من المتفرغين وغير المتفرغين ممن لديهم القدرة والكفاءة وممن يحضون بقبول شعبي، منهم المتقاعدون من القضاة يمكن أن يشاركوا في الأنشطة الخيرية بفاعلية عالية.
نأمل بعد الاطلاع إنفاذ مضمونه.
وتفضوا بقبول أطيب التحية ،،،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض
فهد بن عبدالكريم الجنيدل

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع القضاة من المشاركة في أعمال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية

الجهة المصدرة: مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

تاريخ الإصدار: 23-02-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لمنع القضاة من المشاركة في أعمال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية.
    • يهدف التعميم إلى حماية سمعة القضاء.
  • السبب:
    • منع القضاة من المشاركة في أعمال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية
      • لتجنب أي سلبيات قد تنطوي عليها المشاركة.
      • لمنع ظهور أسماء القضاة في تلك الأنشطة.
  • البدائل:
    • هناك عدد من المتفرغين وغير المتفرغين ممن لديهم القدرة والكفاءة وممن يحضون بقبول شعبي يمكنهم المشاركة في الأنشطة الخيرية.
    • يمكن للمتقاعدين من القضاة المشاركة في الأنشطة الخيرية بفاعلية عالية.

الهدف:

  • حماية سمعة القضاء.
  • ضمان نزاهة القضاة.
  • ضمان حيادية القضاة.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيؤدي التعميم إلى حماية سمعة القضاء.
  • سيؤدي التعميم إلى ضمان نزاهة القضاة.
  • سيؤدي التعميم إلى ضمان حيادية القضاة.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الجمعيات الأهلية.
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجمعيات الأهلية.
  • الموضوع الرئيسي: منع القضاة من المشاركة في أعمال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية.
  • الهدف من التعميم: حماية سمعة القضاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1224

تعميم رقم (37050 ) وتاريخ 23-02-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment