تعميم رقم (37355104) وتاريخ 17-02-1437هـ

تعميم رقم (37355104) وتاريخ 17-02-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (37355104) وتاريخ 17-02-1437هـ

(لجميع إدارات التعليم)
ويبلغ لرياض الأطفال ومدارس التعليم العام ومعاهد ومراكز التربية الخاصة في القطاعين الحكومي والأهلي (بنين وبنات)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استمراراً لسعي وزارة التعليم لتهيئة البيئة التربوية المناسبة لتمكين المدرسة من أداء رسالتها على أكمل وجه؛ وحيث لوحظ قيام المدارس بتكليف منسوبي ومنسوبات الهيئة التعليمية أو الإدارية أو الطلاب والطالبات لطلبات مادية مما لا يندرج ضمن واجباتهم، لإقامة أنشطة أو توفير وسائل تعليمية أو غيرها، ولتعارض ذلك مع أهداف الوزارة ومخالفته لتعليماتها.
عليه يُمنع تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأية طلبات مادية ليست من واجباتهم.
للإحاطة بذلك والعمل بموجبه، وتوجيه المشرفين والمشرفات بأهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري

وزير التعليم

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: منع تكليف منسوبي المدارس بطلبات مادية

الجمهور المستهدف:

  • جميع إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية
  • رياض الأطفال ومدارس التعليم العام ومعاهد ومراكز التربية الخاصة في القطاعين الحكومي والأهلي (بنين وبنات)

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير التعليم، وذلك لمنع تكليف منسوبي المدارس بطلبات مادية غير واجبة.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على سعي وزارة التعليم لتهيئة البيئة التربوية المناسبة لتمكين المدرسة من أداء رسالتها على أكمل وجه.
  • يُشير التعميم إلى أن بعض المدارس قد كلفت منسوبيها ومنسوبات الهيئة التعليمية أو الإدارية أو الطلاب والطالبات بجمع طلبات مادية لإقامة أنشطة أو توفير وسائل تعليمية أو غيرها.
  • يُؤكد التعميم على أن هذه الممارسات تُخالف أهداف وزارة التعليم وتعليماتها.
  • بناءً على ذلك، يُمنع تكليف منسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات بأية طلبات مادية ليست من واجباتهم.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في منع استغلال منسوبي المدارس ومنسوباتهم.
  • يُحافظ على كرامة الطلاب والطالبات.
  • يُعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في المدارس.

ملاحظات:

  • يُطبق هذا التعميم على جميع المدارس في المملكة العربية السعودية، في كل من القطاعين الحكومي والأهلي.
  • يجب على مديري المدارس التأكد من تنفيذ هذا التعميم بشكل صارم.
  • يمكن للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الإبلاغ عن أي مخالفات لهذا التعميم إلى وزارة التعليم.

مصدر التعميم:

  • وزارة التعليم 

الخلاصة:

يُعد تعميم رقم (37355104) وتاريخ 17-02-1437هـ خطوة مهمة لحماية منسوبي المدارس ومنسوباتهم من الاستغلال، وللمحافظة على كرامة الطلاب والطالبات، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المدارس.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/680

تعميم رقم (37355104) وتاريخ 17-02-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment