تعميم رقم (37488/67) وتاريخ 15-06-1440هـ

تعميم رقم (37488/67) وتاريخ 15-06-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (37488/67) وتاريخ 15-06-1440هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أحيطكم تلقي المؤسسة كتاب معالي وزير العدل رقم 39/4264947 وتاريخ 16-04-1440هـ في شأن استثناء المبالغ المودعة من قبل الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية، حيث أن ما يرد من الجمعيات الخيرية للمنفذ ضدهم يكون في عموم المادة رقم (21) من نظام التنفيذ أسوةً بحساب المواطن.
لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد مستقبلاً من الجمعيات الخيرية إلى حسابات المنفذ ضدهم المحجوزة بموجب أوامر قضائية والواردة بعد تنفيذ أوامر الحجز، شريطة أن تكون هذه المبالغ واردة من قبل حسابات الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. علماً بانه قد تم تخصيص الرمز التعريفي: (Code (CHA) in field 26T and code/CHARITY/ in field 70) للدفعات الصادرة من حسابات الجمعيات الخيرية التي تنفذ عبر نظام سريع ليتسنى للبنوك والمصارف التعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استثناء المبالغ المودعة من قبل الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ الإصدار: 15-06-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى كتاب معالي وزير العدل بشأن استثناء المبالغ المودعة من قبل الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة.
    • يشير التعميم إلى أن المبالغ التي ترد من الجمعيات الخيرية للمنفذ ضدهم تعتبر من قبيل “الضرورات المعيشية” وفقاً لنظام التنفيذ.
  • أهم القرارات:
    • تأكيد مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك والمصارف بعدم حجز أي مبالغ ترد مستقبلاً من الجمعيات الخيرية إلى حسابات المنفذ ضدهم المحجوزة.
    • اشتراط أن تكون هذه المبالغ واردة من قبل حسابات الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
    • تخصيص رمز تعريفي للدفعات الصادرة من حسابات الجمعيات الخيرية لتسهيل التعرف عليها وتمييزها عن الحوالات الأخرى.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان حصول المنفذ ضدهم على الضرورات المعيشية.
    • تمكين الجمعيات الخيرية من أداء دورها في مساعدة المحتاجين.
  • ملاحظات:
    • تم التأكيد على ضرورة العمل بموجب هذا التعميم اعتباراً من تاريخه.
    • تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذا التعميم.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: استثناء المبالغ المودعة من قبل الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة.
  • الهدف من التعميم: ضمان حصول المنفذ ضدهم على الضرورات المعيشية، وتمكين الجمعيات الخيرية من أداء دورها في مساعدة المحتاجين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1272

تعميم رقم (37488/67) وتاريخ 15-06-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment