تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ

تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

إشارة لخطابكم رقم 381785892 وتاريخ 11-05-1438هـ المتضمن استشكال أصحاب الفضيلة بمحكمة سكاكا من قرار المحكمة العليا رقم (19/م) وتاريخ 26-04-1436هـ الذي نصه :(لا يجوز للقاضي الرجوع عن حكمه المكتسب القطعية إلا بعد حضور الطرفين وتطبيق تعليمات الاستئناف، وإذا كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة فلابد من تأييد الرجوع من عدمه). “فإذا حكمت الدائرة بحكم ولوحظ عليه من قبل محكمة الاستئناف، ورجعت الدائرة عن حكمها السابق، وحكمت بحكم جديد، وأعطي أطراف القضية المدة النظامية للاعتراض، وانتهت المدة النظامية، فهل يكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على المادتين (165 و187) من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لهذا النظام، أم لا بد من إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم”.
وبالاطلاع على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ومن ذلك المادتان (165 و187)، ونظام الإجراءات الجزائية المادة (194)، وبما أن المبدأ الصادر من المحكمة العليا إنما عالج مسألة أخرى لم يتطرق لها النظام وهي الرجوع عن الحكم أثناء التدقيق من المحكمة المختصة إذا عادت المعاملة لمحكمة الاستئناف بموجب النظام، أما إذا انتهت بالصلح أو صدر حكم جديد واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة ونحوها فلم يتعرض لها المبدأ المذكور بشيء.
عليه فإن المبدأ مقصور على محاكم الاستئناف عند عرض الحكم عليهم مما هو واجب نظره أو تدقيقه من قبلهم وكان فيه رجوع عن حكم سابق وفق ما ذُكر أعلاه، للاطلاع وإبلاغ أصحاب الفضيلة لديكم.
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفسير قرار المحكمة العليا رقم (19/م) وتاريخ 26-04-1436هـ

الجهة المصدرة: المحكمة العليا

تاريخ الإصدار: 25-08-1438هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى استفسار من محكمة سكاكا حول تفسير قرار المحكمة العليا رقم (19/م) وتاريخ 26-04-1436هـ.
  • يشير التعميم إلى أن قرار المحكمة العليا لم يتناول مسألة الرجوع عن الحكم بعد انقضاء المدة النظامية للاعتراض واكتساب الحكم القطعية.

أهم القرارات:

  • تفسير قرار المحكمة العليا رقم (19/م) وتاريخ 26-04-1436هـ بأنه مقصور على محاكم الاستئناف عند عرض الحكم عليهم للتدقيق.
  • لا يسري قرار المحكمة العليا على حالات الرجوع عن الحكم بعد انقضاء المدة النظامية للاعتراض واكتساب الحكم القطعية.

الهدف من القرارات:

  • توضيح تفسير قرار المحكمة العليا رقم (19/م) وتاريخ 26-04-1436هـ.
  • ضمان تطبيق النظام بشكل صحيح.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع محاكم المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تفسير قرار المحكمة العليا رقم (19/م) وتاريخ 26-04-1436هـ.
  • الهدف من التعميم: توضيح تفسير قرار المحكمة العليا، ضمان تطبيق النظام بشكل صحيح.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/980

تعميم رقم (38/1859495) وتاريخ 25-08-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment