تعميم رقم (381000074831) وتاريخ 14-07-1438هـ

تعميم رقم (381000074831) وتاريخ 14-07-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (381000074831) وتاريخ 14-07-1438هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية:
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
وحيث لوحظ وجود تفاوت واختلاف في تعريف (التمويل العقاري التجاري)، وبهدف توحيد التعريف ونطاقه، فيعرف التمويل العقاري التجاري بأنه منح الائتمان للشخص الطبيعي أو الاعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات. ويعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

  1.  إذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً.
  2.  إذا كان العقار الممول يحتوي علي خمس وحدات سكنية فأكثر.
  3.  إذا كان العقار الممول يستخدم بشكل أساسي لأغراض غير سكنية.
  4.  إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.

للإحاطة، والعمل بموجبه والتأكد من تحديث السياسات والإجراءات والبيانات المقدمة للمؤسسة بما يتفق معه، وذلك ابتداءً من الربع الثالث من العام 2017م.

وتقبلوا تحياتي،،،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعريف (التمويل العقاري التجاري)

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ الإصدار: 14-07-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة ذات الصلة.
    • يشير التعميم إلى وجود تفاوت واختلاف في تعريف (التمويل العقاري التجاري).
  • أهم القرارات:
    • تعريف (التمويل العقاري التجاري) بأنه منح الائتمان للشخص الطبيعي أو الاعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات.
    • اعتبار التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من المعايير التالية:
      • إذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً.
      • إذا كان العقار الممول يحتوي على خمس وحدات سكنية فأكثر.
      • إذا كان العقار الممول يستخدم بشكل أساسي لأغراض غير سكنية.
      • إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.
  • الهدف من القرار:
    • توحيد تعريف (التمويل العقاري التجاري) ونطاقه.
    • ضمان دقة البيانات المقدمة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع البنوك وشركات التمويل.
  • الموضوع الرئيسي: تعريف (التمويل العقاري التجاري).
  • الهدف من التعميم: توحيد تعريف (التمويل العقاري التجاري) ونطاقه، وضمان دقة البيانات المقدمة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1196

تعميم رقم (381000074831) وتاريخ 14-07-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment