تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ

تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ

تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية،
إشارة الى موافقة المؤسسة على إجراءات الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة (أ) مباشرةً في فروع مؤسسة النقد.
فإنه يتوجب على البنوك العاملة في المملكة توقيع اتفاقية مع شركات الصرافة فئة (أ) تتضمن إجراءات إيداع المبالغ النقدية من قبل هذه الشركات مباشرة لدى فروع المؤسسة مع الأخذ بالاعتبار في محتوى الاتفاقية والشروط والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل البنوك وشركات الصرافة فئة (أ) والتي من أهمها ما يلي:

  1. أن تتضمن الاتفاقية بنداً يخول شركة الصرافة بالقيام بعملية الإيداع بدلاً عن البنك.
  2. تفويض البنك لممثلي شركات الصرافة للقيام بالإيداع بدلاً عنه موضحاً فيه أسمائهم وبياناتهم، وأن تلتزم شركات الصرافة بالإجراءات النظامية لتنفيذ متطلبات الإيداع وفقاً لسياسة الإيداعات النقدية المطبقة من قبل المؤسسة، والالتزام بنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمنية واللائحة التنفيذية المعتمدة لذلك.
  3. التزام شركات الصرافة بالإجراءات الاحترازية لاستيراد الريال من حيث سلامة تلك الأموال وموثوقية شركات الصرافة الأجنبية التي يتم التعامل معها والتأكد من صلاحية تراخيصها.
  4. التزام شركات الصرافة بتعلميات العد والفرز الصادرة من المؤسسة وما يترتب عليها من مسئولية الزيادة والنقص أو العملة المزيفة، ويكون البنك مسؤولاً أمام المؤسسة لمثل هذه الحالات ويقوم البنك بدوره بالخصم من شركة الصرافة.
  5. اعتماد تطبيق إجرءات وضع كروت تعريفية تخص شركات الصرافة على الربط الموردة من قبلهم للفروع مختوم عليها البنك كمستند لإثبات الزيادة والنقص أو العملة المزيفة.

وتقبلوا تحياتي،

أحمد بن عبدالله آل الشيخ

تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1895

تعميم رقم (381000098932) وتاريخ 20-09-1438هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment