تعميم رقم (38467/67) وتاريخ 20-06-1440هـ

تعميم رقم (38467/67) وتاريخ 20-06-1440هـ

تعميم رقم (38467/67) وتاريخ 20-06-1440هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، والفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)وتاريخ 22-02-1386هـ، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01-05-1432هـ.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (58) وتاريخ 14-06-1440هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة- فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة باستثناء المعاملات التي تتعلق بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1530

تعميم رقم (38467/67) وتاريخ 20-06-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment