تعميم رقم (391000029618) وتاريخ 15-03-1439هـ

تعميم رقم (391000029618) وتاريخ 15-03-1439هـ

تعميم رقم (391000029618) وتاريخ 15-03-1439هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية،
إلحاقاً بتعميم المؤسسة رقم (391000005272) وتاريخ 15-01-1439هـ في شأن دعم الأنشطة والبرامج التوعوية لضريبة القيمة المضافة، وسعياً من المؤسسة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على عملاء البنوك العاملة في المملكة عن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بنشر رسائل توعوية من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للبنوك، ومن خلال إرسال نصية (SMS) لتوعية العملاء عن الخدمات التي ستتأثر بالضريبة.
تأمل المؤسسة التعاون ونشر الرسائل التوعوية المرفقة من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للبنك، وإرسال رسالة نصية (SMS) لتوعية العملاء بالخدمات التي ستتأثر بالضريبة وذلك على النحو التالي:
“ستطبق البنوك السعودية ضريبة القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من 01-01-2018م بنسبة 5% على رسوم الخدمات البنكية فقط (مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات وصناديق الأمانات) وسيتم تحميلها على العميل، ولن تكون هنالك ضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل”
وللحصول على نسخة إلكترونية من المرفقات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

وتقبلوا تحياتي،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1649

تعميم رقم (391000029618) وتاريخ 15-03-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment