تعميم رقم (391000031596) وتاريخ 18-03-1439هـ

تعميم رقم (391000031596) وتاريخ 18-03-1439هـ

تعميم رقم (391000031596) وتاريخ 18-03-1439هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية،
إلحاقاً بتعميم المؤسسة رقم (381000053455) وتاريخ 17-05-1438هـ بشأن إجراءات وزارة التجارة والاستثمار لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس، والتعميم رقم (381000053456) وتاريخ 17-05-1438هـ بخصوص إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية.
نود الإحاطة بأن المؤسسة لاحظت عدم التزام بعض البنوك بالتعمليات المضمنة في التعميمين المشار إليهما أعلاه، لذا تؤكد المؤسسة على جميع البنوك العاملة الالتزام بما ورد فيهما مع التقيد بالأتي:

أولاً:
اشتراط وجود السجل التجاري لغرض فتح الحساب البنكي للمنشأة على أن يكون حساب مفعّل (مكتمل) وعدم فتح حساب تحت التأسيس نهائياً وذلك للشركات والمؤسسات الآتية:

  • شركات ذات مسؤولية محدودة (محلية، خليجية، أجنبية، مختلطة) المؤسسة من داخل المملكة.
  • الشركات التضامنية والشركات المهنية.
  • الشركات ذات التوصية البسيطة.
  • المؤسسات الفردية.

ثانياً:
عدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند فتح الحسابات أو التعاملات البنكية.

ثالثاً:
توعية العملاء بشأن عدم الحاجة للختم الرسمي على الأوراق المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية.
للإحاطة، وسوف تطبق المؤسسة الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.

وتقبلوا تحياتي،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1648

تعميم رقم (391000031596) وتاريخ 18-03-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment