تعميم رقم (391000048362) وتاريخ 27-04-1439هـ

تعميم رقم (391000048362) وتاريخ 27-04-1439هـ

تعميم رقم (391000048362) وتاريخ 27-04-1439هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 13-08-1433هـ التي نصت علي أنه “لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة”، والتعميم رقم 371000064087 وتاريخ 06-06-1437هـ والتعميم رقم 381000039082 وتاريخ 10-04-1438هـ، وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة.
أود الإفادة أن المؤسسة قررت زيادة الحد الأقصي لنسبة مبلغ التمويل إلي قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والمعدلة بالتعاميم المشار إليها أعلاه من (85%) إلي (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.
وتؤكد المؤسسة علي أهمية مراجعة سياسة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الإجراءات للمحافظة علي سلامة الموقف المالي بما في ذلك متابعة وقياس التركزات الائتمانية، والالتزام بالتحقق من مقدره المستفيد علي السداد قبل منح التمويل -بجميع أنواعه- أخذاً بالاعتبار ما علي المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، مع الالتزام بتعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1792

تعميم رقم (391000048362) وتاريخ 27-04-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment