تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ

تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ

السادة/  المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارةً إلى قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 09-09-1438هـ المبني على الأمر السامي رقم (32749) وتاريخ 16-07-1438هـ بشأن قيام وزارة العدل باتخاذ ما يلزم لشمول أحكام الممثل النظامي- فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة والمتضمن بالفقرة (أولاً) إضافة فقرة برقم (13/18) للائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الآتي: “يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة- بعد الترخيص لهم من الإدارة العامة للمحاماة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، الخ”.
ونتيجةً للتعاون والتنسيق المستمر بين المؤسسة وزارة العدل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، تود المؤسسة إحاطة شركات التمويل بشمول موظفي الإدارات القانونية لديها في حكم الممثل النظامي لشركة التمويل، وبالتالي يحق لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد وذلك وفق الشروط الأتية:
أ. أن يتقدم صاحب الطلب شخصياً (موظف الإدارة القانونية) للإدارة العامة للمحاماة بالوزارة.
ب. أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات الآتية:

  1. بطاقة الهوية الوطنية.
  2. صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
  3. عقد العمل بالإدارة القانونية في شركة التمويل، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة.
  4. إفادة من شركة التمويل بأنه لا يزال على رأس العمل.
  5. شهادة بيان مدد وأجور مشترك عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (برنت).
  6. وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول.
  7. صورة من سجل تسجيل شركة التمويل + صورة من العقد الأساسي لشركة التمويل.
  8. عدد (4) صور شخصية (4*6) حديثة خلفية بيضاء).

أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شروط الترافع لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل

الجهة المصدرة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تاريخ الإصدار: 26-06-1439هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لتوضيح شروط الترافع لموظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل.
    • يهدف التعميم إلى تمكين موظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل من الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد.
  • الشروط:
    • أن يتقدم صاحب الطلب شخصياً (موظف الإدارة القانونية) للإدارة العامة للمحاماة بالوزارة.
    • أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات الآتية:
      • بطاقة الهوية الوطنية.
      • صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
      • عقد العمل بالإدارة القانونية في شركة التمويل، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة.
      • إفادة من شركة التمويل بأنه لا يزال على رأس العمل.
      • شهادة بيان مدد وأجور مشترك عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (برنت).
      • وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول.
      • صورة من سجل تسجيل شركة التمويل + صورة من العقد الأساسي لشركة التمويل.
      • عدد (4) صور شخصية (4*6) حديثة خلفية بيضاء).
  • الهدف:
    • تمكين موظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل من الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد.
    • رفع كفاءة الأداء القانوني لشركات التمويل.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • سيساعد التعميم على تمكين موظفي الإدارات القانونية في شركات التمويل من الترافع عن الشركة في الجهات القضائية المختصة بأكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد.
    • سيساعد التعميم على رفع كفاءة الأداء القانوني لشركات التمويل.
    • سيساعد التعميم على تسريع عملية التقاضي في قضايا شركات التمويل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1325

تعميم رقم (391000073369) وتاريخ 26-06-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment